للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الوديعة]

تقال على الإيداع، وعلى العين المودعة؛ من ودع الشيء يدع إذا سكن؛ لأنها ساكنة عند المودع، وقيل: من قولهم: فلان في دعة؛ أي: راحة؛ لأنها في راحة المودع ومراعاته.

والأصل فيها: قوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمنت إلي أهلها}، وقوله تعالى: {فليؤد الذي اؤتمن امنته}، وخبر: "أد الأمانة إلي من ائتمنك، ولا تخن من خانك" رواه الترمذي، وقال: حسن غريب، والحاكم وقال: على شرط مسلم، ولأن بالناس حاجة، بل ضرورة إليها.

وأركانها أربعة: مودع، ومودع، ووديعة، وصيغة.

(سن قبولها إذا ما أمنا ... خيانة إن لم يكن تعينا)

(عليه حفظها بحرز المثل ... وهو أمين مودع في الأصل)

(يقبل باليمين قول الرد ... لمودع لا الرد بعد الجحد)

(وإنما يضمن بالتعدي ... والمطل في تخليه من بعد)

(طلبها من غير عذر بين ... وارتفعت بالموت والتجنن)

[حكم قبول الوديعة]

أي: سن قبول الوديعة إذا أمن على نفسه من الخيانة فيها وقدر على حفظها؛ لأنه من باب التعاون على البر والتقوى المأمور به، وهذا إن لم يتعين عليه قبولها، فإن تعين؛ بأن لم يكن هناك غيره .. وجب عليه قبولها؛ كأداء الشهادة، ولكن لا يجبر حينئذ على إتلاف منفعته ومنفعة حرزه بغير عوض.

ويحرم عليه أخذها عند عجزه عن حفظها؛ لأنه يعرضها للتلف، ويكره عند القدرة لمن لم يثق بنفسه، قال ابن الرفعة: إلا أن يعلم بحالة المالك، فلا يحرم ولا يكره، والإيداع صحيح، والوديعة أمانة وإن قلنا بالتحريم، وأثر التحريم مقصور على الإثم، لكن لو كان

<<  <   >  >>