للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واختصاصاً كالبالغ، والأصل الحرية ما لم يعرف غيرها، لا البستان ولا القرية، وليس له مال مدفون تحته، ولا ثياب وأمتعة موضوعة بقربه، ولكن لا ينفق منه عليه إلا بإذن القاضي إذا أمكنت مراجعته، فإن خالف .. ضمن ولم يرجع؛ كمن في يده وديعة ليتيم أنفق عليه منها بغير إذن الحاكم.

قال بعضهم: وينبغي أن يكون هذا في حاكم لا يخاف منه أنه إذا عرف بها .. أكلها، أو أكل غالبها، فإن عجز عن القاضي، أو خاف على ماله من قضاة السوء .. أشهد على ما ينفقه عليه.

فإن فقد مال اللقيط العام والخاص .. أنفق عليه من بيت المال من سهم المصالح؛ لأنه أولى بذلك من البالغ الفقير، وهو نفقه لا قرض عليه على الراجح، فلا رجوع لبيت المال عليه.

فإن لم يكن فيه مال، أو كان هناك أهم منه؛ كسد ثغر يعظم ضرره .. اقترض القاضي من أغنياء البقعة عليه، وما يقترض عليه .. يوفى من مال سيده إن كان رقيقاً، ومن ماله إن ظهر له مال، أو مال من تجب عليه نفقته إن لم يظهر له مال، وإلا .. فيقضيه الحاكم من سهم الفقراء أو المساكين أو الغارمين.

[ما يثبت به إسلام اللقيط]

ويثبت إسلام اللقيط وغيره بالشهادتين من بالغ عاقل، وأخرس بإشارة، ومن صبي ومجنون بالتبعية.

ولها ثلاث جهات: إحداها: الولادة، ثانيها: سبي المسلم له إن انفرد عن أبويه، ثالثها: الدار، فإذا وجد لقيط بدار الإسلام وفيها أهل ذمة، أو بدار فتحوها وأقروها بيد كفار صلحاً، أو بعد تملكها بجزية وفيها مسلم .. حكم بإسلامه.

وإذا لم يقر اللقيط برق، ولم يدعه أحد .. فهو حر.

ومن ادعى رق صغير ليس في يده، أو فيها بالتقاط .. لم يقبل إلا ببينة، أو بغيره .. قبل، فإن بلغ وأقر بالرق لغير ذي اليد .. لم يقبل، وكذا إن قال: (أنا حر) في الأصح إلا ببينة، لكن له تحليف السيد، ومن أقام بينة برقه .. عمل بها، ويشترط تعرضها لسبب الملك.

والألف في قول الناظم: (نبذا) و (اقترضا) للإطلاق.

<<  <   >  >>