للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الإيلاد]

وفي نسخة: (عتق أم الولد)

(لأمة له تكون ملكا ... أو بعضها يوجب عتق تلكا)

(بمؤته، ونسلها بها التحق ... من غيره من بعد الإيلاد عتق)

(من رأس مال قبل دين، واكتفي ... بوضع ما فيه تصور خفي)

(جاز الكرا، وخدمة، جماع ... لا هبة، والرهن، وابتياع)

(ومولد بالاختيار جارية ... لغيره منكوحة أو زانية)

(فالنسل قن مالك، والفرع حر ... من وطؤه بشبهة أو حيث غر)

(أو بشراء فاسد، فإن ملك ... ذي بعد لم تعتق عليه إن هلك)

(لكن عليه قيمة الحر ثبت ... بحمد ربى "زبد الفقه" انتهت)

فيها ثلاث مسائل:

[ما يترتب على إيلاد الرجل أمته]

الأولى: إذا أولد الرجل أمة يملكها، أو يملك بعضها بوطء مباح، أو حرام بسبب نسب، أو رضاع أو مصاهرة، أو حيض أو إحرام، أو نكاح أو نحوها، أو باستدخال ذكره أو منيه المحترم .. انعقد الولد حراً، وعتقت بموته، الأصل في ذلك: أخبار؛ منها: قوله عليه الصلاة والسلام في مارية أم ولده: "أعتقها ولدها" أي: أثبت لها حق الحرية، رواه ابن ماجه وغيره، وصححه الحاكم وغيره، وقوله صلى الله عليه وسلم: "أيما أمة ولدت من سيدها .. فهي حرة عن دبر منه" رواه ابن ماجه وغيره، وصحح الحاكم إسناده، وخبر: "أمهات الأولاد لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن، يستمتع منها سيدها ما دام حياً، فإذا مات ..

<<  <   >  >>