فهي حرة" رواه الدارقطني والبيهقي، وصححا وقفه على عمر رضى الله تعالى عنه، وصحح ابن القطان رفعه وحسنه وقال: رواته كلهم ثقات.
واستشهد البيهقي بقول عائشة رضى الله تعالى عنها:(لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ديناراً ولا درهماً، ولا عبداً ولا أمة) وكانت مارية من جملة المخلف عنه، فدل على أنها عتقت بموته.
وسبب عتق أم الولد انعقاده حراً؛ للإجماع، ولخبر "الصحيحين": أن من أشراط الساعة: "أن تلد الأمة ربتها"، وفي رواية: "ربها" أي: سيدها، وولد المشتركة ينعقد حراً، ويسري الاستيلاد إلى حصة شريكه منها إن أيسر بقيمتها، وعتقت بموته، وإلا ... عتق نصيبه، وكأمته أمة فرعه التي لم يستولدها، وأمة مكاتبه، ومحل ما ذكره: إذا لم يزاحم حق الغير، وإلا ... فلا ينفذ الإيلاد؛ كإيلاد المعسر المرهونة.
ونسلها؛ أي: أولاد أم الولد بعد إيلادها من غير السيد من زوج، أو زنا، حكمهم كحكمها: يلتحقون بها في حكم الحرية، فيعتقون بموت السيد وإن ماتت في حياته؛ لأن الولد يتبع أمه في الرق والحرية، وكذا في سبيها.
وخرج بقوله:(من بعد الإيلاد): أولادها قبل الإيلاد من زوج أو زنا، فإنهم لا يعتقون بموت السيد، وله بيعهم؛ لحدوثهم قبل ثبوت حق الحرية للأم، وشمل (موته): ما لو قتلته أو ولده.
وعتق المستولدة وأولادها من رأس مال السيد مقدماً على دينه؛ لأن إيلادها بمنزلة استهلاكها.
وكما يثبت الإيلاد بانفصال الولد حياً أو ميتاً .. يثبت حكمه، ويكتفى بوضع المضغة التي ظهر فيها تصور خفي من خلقة الآدميين ولو لأهل الخبرة؛ لما روى البيهقي عن عمر رضى الله تعالى عنه: أنه قال في أم الولد: (أعتقها ولدها وإن كان سقطاً).