للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الحجر]

هو لغة: المنع, وشرعاً: المنع من التصرف المالي, والأصل فيه: قوله تعالى {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح} الآية, وقوله تعالى: {فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً} الآية, و (السفيه): المبذر, و (الضعيف): الصبي, (الذي لا يستطيع أن يمل): المغلوب على عقله.

[من يحجر عليه لمصلحة غيره]

وهو نوعان: أحدهما: ما شرع لمصلحة المحجور عليه نفسه, والثاني: ما شرع لمصحة غيره؛ كالحجر على من عنده ماء يتطهر به ودخل وقت الصلاة؛ فلا يصح بيعه, ولا هبته مع احتياجه إليه, وكذلك السترة والمصحف لغير الحافظ, والحجر على معير الأرض للدفن إلى أن يبلى الميت, وعلى المشتري في المبيع قبل القبض, وعلى المردود عليه بالعيب إلى أن يرد الثمن. والحجر الغريب هو الحجر على المشتري في المبيع, وجميع أمواله إلى إعطاء الثمن, وكذلك المستأجر, والحجر على المشتري بشرط الإعتاق, فليس له بيعه ولو بهذا الشرط, وعلى العبد المأذون لحق الغرماء, وعلى المشتري في نعل الدابة المردودة بالعيب المتروك للبائع إذا كان قلعه يحدث عيباً إلى حين سقوطه, وعلى الراهن لحق المرتهن, وعلى المرتهن في بيع الجارية المرهونة إذا أحبلها الراهن المعسر إلى أن تضع وتسقي الولد اللبأ ويوجد من ترضعه, وعلى الممتنع من إعطاء الدين وماله زائد إن التمسه الغرماء, وعلى الغاصب في المغصوب المخلوط بما لا يتميز إلى إعطاء البدل, وعلى المالك فيما استأجر على العمل فيه؛ كما لو استأجر صباغاً لصبغ الثوب وسلمه له .. فليس له بيعه إلا بعد انتهاء العمل وتوفية الأجرة, وعلى المريض لحق الورثة, وعلى الورثة في التركة لحق الميت والغرماء, وعلى الأصل الواجب إعفافه في الأمة التي ملكها له فرعه حتى لا يعتقها, وعلى الموصى له بعين ممن ماله غائب, وعلى السيد في نفقة أمته وكسب عبده؛ اللذين زوجهما إلى إعطاء البدل, وعلى الورثة في الدار التي استحقت المعتدة بالحمل أو الإقراء السكني فيها إلى انقضاء عدتها, وعلى المرتد لحق المسلمين, وعلى السيد في بيع أم الولد, وعلى من نذر إعتاق عبد بعينه .. فلا

<<  <   >  >>