شاء .. على الراهن والقرار عليه, ولا يبيع العدل إلا بثمن مثله حالاً من نقد بلده كالوكيل, فإن أخل بشيء من هذه الشروط .. لم يصح البيع. والمراد بالنقص عن ثمن المثل: النقص بما لا يتغابن به الناس, فالنقص بما يتغابنون به لا يضر؛ لتسامحهم فيه, فإن زاد راغب قبل انقضاء الخيار .. فليفسخ وليبعه, فإن لم يفعل .. انفسخ في الأصح. ومؤنة المرهون على مالكه, ويجبر عليها لحق المرتهن على الصحيح, ولا يمنع الراهن من مصلحة المرهون؛ كفصد وحجامة, ويصدق المرتهن في دعوى التلف بيمينه, ولا يصدق في دعوى الرد عند الأكثرين.
[ما ينفك به الرهن]
وينفك الرهن بالإبراء من جميع الدين, فإن بقي شيء منه .. لم ينفك شيء منه؛ لأنه وثيقة لجميع أجزاء الدين, إلا إن تعدد صاحب الدين؛ كأن رهن عبداً من اثنين بدينهما عليه صفقة واحدة, ثم برئ عن دين أحدهما, أو الصفقة وإن اتحد الدائن والمدين؛ كأن رهن نصف عبد في صفقة, وباقية في أخرى, أو من عليه الدين؛ رهن اثنان من واحد بدينه عليهما وإن اتحد وكيلهما؛ لأن المدار على اتحاد الدين وتعدده كما مر, أو صاحب العارية وإن اتحد العاقد, والدين؛ كأن استعار عبداً من مالكيه ليرهنه فرهنه, فينفك نصيب أحدهما بأداء قدر حصته من الدين؛ بأن قصد المؤدي الأداء عن نصيب أحدهما بعينه أو أطلق, ثم جعله عنه, بخلاف ما إذا قصد الشيوع أو أطلق ثم جعله عنهما, أو لم يعرف حاله. وينفسخ الرهن؛ بأن فسخه الراهن والمرتهن, أو المرتهن وحده, وبزوال جميع الدين بقضاء أو حوالة أو غيرهما. والألف في قول الناظم:(لزما) للإطلاق, قوله:(بالإبرا) بالقصر للوزن.