[باب الصيد والذبائح]
جمع ذبيحة, والأصل فيه: قوله تعالى: {وأحل لكم صيد البحر} , وقوله تعالى: {إلا ما ذكيتم} , وقوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا}
(من سلم وذي كتاب حلا ... ولا وثني والمجوس أصلا)
(فالشرط فيما حللوا إن يقدر ... عليه: قطع كل حلق ومري)
(حيث الحياة مستقر الحكم ... بجارح لا ظفر أو عظم)
(وغير مقدور عليه صيدا ... أو البعير ند أو تردى)
(الجرح إن يزهق بغير عظم ... أو جرحه أو موته بالغم)
(إرسال كلب جارح أو غيره ... من سبع معلم أو طيره)
(يطيع غير مرة إذا ائتمر ... ودون أكل ينتهي إن ينزجر)
(وإنما يحل صيد أدركه ... ميتاً أو المذبوح حال الحركه)
(وسن أن يقطع الأوداج, كما ... ينحر لبة البعير قائماً)
(ووجه المذبوح نحو القبله ... وقبل أن تصل قل: (باسم الله))
(وسم في أضحية وكبرا ... وبالدعاء بالقبول فاجهرا)
[ما يعتبر لحل الحيوان بالصيد والتذكية]
يعتبر في حل الحيوان المأكول البري بالصيد والتذكية أمور:
الأول: أن يكونا ممن تحل مناكحته؛ وهو المسلم والكتابي بشرطه السابق في (كتاب النكاح) , قال تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} , وتحل ذكاة أمة كتابية وصيدها وإن لم تحل مناكحتها؛ إذ لا أثر للرق في الذبيحة, بخلاف المناكحة, ولا فرق في حل ذبيحة الكتابي بين ما اعتقدوا حله؛ كالبقر والغنم, وتحريمه؛ كالإبل, خلافاً لمالك رضي الله تعالى