وينتقض العقد بالطعن في الإسلام؛ أي: أو القرآن, أو النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يعتقده؛ كنسبته إلى الزنا, أو الطعن في نسبه, بخلاف ما لو وصفه على وفق اعتقاده؛ كقوله: إنه ليس بنبي, أو أنه قتل اليهود بغير حق .. فلا ينتقض العقد بذلك وإن شرط الانتقاض به. وينتقض العقد بفعل يضر المسلمين؛ كأن زنى بمسلمة, أو أصابها بنكاح, أو دل أهل الحرب على عورة المسلمين, أو فتن مسلماً عن دينه, أو دعاه إلى دينه, أو قطع عليه الطريق إن شرط ترك الطعن والفعل المذكور في العقد؛ أي: وشرط انتقاضه بفعل أحدهما, وإلا .. فلا ينتقض به. وخرج بما ذكره: إسماعه المسلمين شركاً, وقولهم في عزير والمسيح, وإظهار الخمر والخنزير, والناقوس والعيد, فلا ينتقض العقد بها وإن شرط. ومن انتقض عهده بقتال .. قتل, أو بغيره .. تخير الإمام فيه بين قتل ورق ومن وفداء؛ كما في الأسير الكامل, فإن أسلم قبل الاختيار .. امتنع. والألف في قول الناظم:(تهودا) و (الغيارا) و (خيرا) و (أسرا) للإطلاق, وقوله:(النقض) مبتدأ مؤخر خبره قوله: (بالطعن) أي: والنقض حاصل أو يحصل بالطعن, وقوله:(شرط ترك) ببنائه للمفعول, وإدغام الطاء في التاء, و (ترك) مرفوع به.