للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب صلاة المسافر]

أي: كيفيتها، شرعت تخفيفاً عليه؛ لما يلحقه من تعب السفر، وهي نوعان: القصر والجمع، وذكر فيه الجمع بالمطر للمقيم، وأهمها القصر؛ ولهذا بدأ المصنف به كغيره فقال:

(رخص قصر أربع فرض أدا ... وفائت في سفر إن قصدا)

(ستة عشر فرسخا ذهابا ... في السفر المباح حتى آبا)

[قصر الفرائض الرباعية]

أي: رخص قصر صلاة ذات أربع من الركعات، فرض من الصلوات الخمس، أداء؛ أي: مؤدي ولو بإدراك ركعة منه في وقته، وفائت في سفر سواء أقضاه في ذلك السفر أم في سفر آخر إلى ركعتين بالإجماع، وقال تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض} [النساء: ١٠١] الآية، قال يعلي بن أمية: قلت لعمر: إنما قال تعالى: {إن خفتم} [التوبة: ٢٨] .. وقد أمن الناس، فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى عليه وسلم، فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته» رواه مسلم.

وعلم من كلامه: أنه لو أتم .. جاز، وهو كذلك؛ فقد روى البيهقي بإسناد صحيح عن عائشة قالت: يا رسول الله؛ قصرت وأتممت وأفطرت وصمت؟ قال: "أحسنت يا عائشة"، وأما خبر: "فرضت الصلاة ركعتين"، أي: في السفر .. فمعناه: لمن أراد الاقتصار عليهما؛ جمعاً بين الأخبار، قاله في "المجموع"، ولكن القصر أفضل من الإتمام إذا بلغ السفر ثلاث مراحل؛ للاتباع، رواه الشيخان، وللخروج من خلاف من

<<  <   >  >>