(يحلف خمسين يميناً مدعي ... ودية العمد على جان دعي)
(فإن يكن عن اليمين امتنعا ... حلفها الذي عليه يدعى)
[ما يعتبر في دعوى القتل]
يعتبر في دعوى القتل تفصيل ما يدعيه من عمد وخطأ وشبه عمد، وانفراد وشركة، فإن أطلق .. استحب للقاضي أن يستفصله، وأن يعين المدعى عليه، فلو قال: قتله أحدهم .. لم تسمع، وألا يكذبها الحس، فلو ذكر جماعة لا يتصور اجتماعهم على القتل .. لم تسمع، وألا تتناقض، فلو ادعى انفراد شخص بالقتل ثم ادعى على آخر. لم تسمع، وأن يكون كل من المدعي والمدعي عليه مكلفاً.
ويعتبر في تحليف المدعي القتل كونه بمحل لوث وهو قرينة تغلب الظن بصدق المدعي، كأن وجد قتيل في محلة، أو قرية صغيرة لأعدائه، وألا يساكنهم غيرهم، أو تفرق عنه جمع محصورنز
ولو تقاتل صفان وانكشفا عن قتيل: فإن التحم قتال، أو وصل سلاح أحد الصفين للآخر .. فلوث في حق الصف الآخر، وإلا ... فلوث في حق أهل صفه، وشهادة العبيد أو النساء لوث وكذا قول فسقة وصبيان وكفار.
[لو قارنت دعوى القتل لوثاً]
فإذا قارنت دعوى مدعي القتل لوثاً. حلف خمسين يميناً؛ لخبر سهل بن [أبي] حثمة في «الصحيحين» بذلك، وهو مخصص لخبر البيهقي:«البينة على المدعي».
ومقتضى إطلاق الناظم: أنه لا يشترط موالاتها، وهو كذلك؛ لأنها حجة كالشهادة فجوز