بابُ الرّضاع
هو بفتح الراء وكسرها: اسم لحصول لبن امرأة, أو ما حصل منه في جوف طفل كما سيأتي.
والأصل في تحريمه قبل الإجماع: قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: ٢٣] , وخبر «الصحيحين»: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».
وله أربعة أركان: مرضعة, ورضيع, ولبن, وحصوله في جوفي طفل كما سيأتي.
(مِنَ ابْنَةِ التِّسْعِ لِطِفْل دُونَا ... حَوْلَيْنِ خَمْسُ رَضَعَاتٍ هُنَّا)
(مُفْتَرِقَاتٌ صَيَّرَتْهَا أُمَّهْ ... وَزَوْجَهَا أَبَاً أَخَاهُ عَمَّهْ)
(تُثْبِتُ تَحْرِيمَاً كَمَاضٍ في النِّكَاحْ ... وَنَظَرٌ وَخَلْوَةٌ بِذَا يُبَاحْ)
(لا تَتَعَدَّى حُرْمَةٌ إلى أُصُولْ ... طِفْلٍ ولا تَسْرِي لِتَحرِيمِ الفُصُولْ)
[شروط الرضاع المحرّم]
يعتبر في ثبوت تحريم الرضاع المحرم: كونه من لبن امرأة لها تسع سنين فأكثر, فلا يثبت بلبن رجل؛ لأنه لم يخلق لغذاء الولد، ولا بلبن خنثى ما لم تظهر أنوثته, ولا بلبن من لم تبلغ تسع سنين؛ لأنها لا تحتمل الولادة, واللبن المحرم فرعها, بخلاف من بلغتها؛ لوصولها سن الحيض, وسواء فيها البكر والخلية وغيرهما, ولا بلبن بهيمة؛ حتى لو شرب صغيران ذكر وأنثى .. لم يثبت بينهما إخوة؛ لأنه لا يصلح لغذاء الطفل صلاحية لبن الادميات.
وكونه حلب منها في حياتها وإن أوجر بعد موتها, فلا يثبت بلبن ميتة؛ لأنه من جثة منفكة عن الحل والحرمة كالبهيمة.
وحصوله في معدة طفل ذكر أو أنثى حي وإن تقيأه في الحال؛ لوصوله إلى محل التغذي, أو في دماغه؛ لأنه محل التغذي كالمعدة, إذ الأدهان إذا وصلت إليه .. انتشرت في العروق وتغذت بها كالأطعمة الواصلة إلى المعدة, فلا أثر لحصول اللبن في معدة الميت أو دماغه؛