للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عدتها؛ بأن ملكها معتدة عن زوج أو وطاء بشبهة أو مزوجة وطلقت, وبعد إسلام المجوسية والوثنية والمرتدة, وبعد وفاء الدين الذي على العبد المأذون إذا اشترى أمة وتعلق بها حق الغرماء؛ لأن الاستبراء لحل التمتع فلا يعتد" إلا بما يستعقب حله, وضابط ذلك كما نقله المحاملي عن الأصحاب: أن كل استبراء لا تتعلق به استباحة الوطء .. لا يعتد به, ومنه ما لو اشترى محرمة فحاضت ثم تحللت.

قوله: (واندب لشاري العرس) أي: زوجته؛ بأن كانت أمة فانفسخ نكاحها أن يستبرئها؛ ليتميز ولد النكاح عن ملك اليمين, فإنه في النكاح ينعقد مملوكاً لسيد الأمة ثم يعتق بالملك, * ولا تصير أمه أم ولد, وفي ملك اليمين ينعقد حرّاً وتصير أمه أم ولد.

ولا تصير أمه فراشاً لسيدها إلا بوطئه, ويعلم الوطء بإقراره به, أو البينة عليه, فإذا ولدت للإمكان من وطئه .. لحقه وإن لم يعترف به, وهذا فائدة كونها فراشاً بالوطء.

ولو أقر بوطاء ونفى الولد وادعى استبراءها بعد الوطء بحيضة, وأتى الولد لستة أشهر من الاستبراء .. لم يلحقه, فإن أنكرت الاستبراء .. حلف أن الولد ليس منه, ولا يجب تعرضه للاستبراء.

ولو ادعت استيلاداً فأنكر أصل الوطء وهناك ولد .. لم يحلف؛ لموافقته للأصل من عدم الوطاء, ولو قال: (وطئت وعزلت)., لحقه؛ لأن الماء قد يسبق إلى الرحم وهو لا يحسن به.

ويأتي في قول الناظم: (إن يطر) بحذف الألف ما مر في (باب الطلاق) على قوله:

(وهو لمن لم توط).

* * ... *

<<  <   >  >>