للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وشمل كلامه: ما لو مضت مدة الاستبراء على مستولدته قبل موته؛ أي: أو إعتاقه؛ لأنها تشبه المنكوحة, بخلاف غير المستولدة.

ولو أعتق موطوءته .. فله نكاحها في الحال بلا استبراء؛ كما ينكح المعتدّة منه, ويحرم تزويج أمة موطوءة ومستولدة قبل استبراء؛ حذراً من اختلاط المائين, ولو أعتقها أو مات عنها - وهي مزوجة, أو في عدة نكاح .. فلا استبراء عليها؛ لأنها ليست فراشاً للسيد.

[ما يحصل به الاستبراء]

ويحصل الاستبراء بوضع الحامل حملها, ولو كان الحمل من زنا؛ لظاهر الخبر السابق", ولأن الغرض معرفة براءة الرحم وهي حاصلة بذلك, بخلاف العدة؛ لاختصاصها بالتأكيد بدليل اشتراط التكرر فيها دون الاستبراء.

قال الزركشي: والظاهر أن الحمل الحادث من الزنا كالمقارن؛ لأنهم اكتفوا بالحيض الحادث لا بالمقارن, واكتفوا بالحمل المقارن فبالحادث أولى, لكن لو كانت ذات أشهر وحملت من الزنا .. حصل الاستبراء بمضي شهر؛ كما جزموا به في العدة؛ لأن حمل الزنا كالعدم.

وبمضي حيضة كاملة للحائل ذات الأقراء؛ لما تقدم في الخبر السابق.

فلو ملكها في الطهر, ثم حاضت حيضة .. ارتفع التحريم, ولو ملكها في أثناء حيضها .. لم يعتد ببقيتها, بل لا بد أن تطهر ثم تحيض حيضة, بخلاف بقية الطهر في العدة؛ فإنها تستعقب الحيض الدال على البراءة, وهنا تستعقب الطهر ولا دلالة له على البراءة, وإنما اعتبر هنا الحيض دون الطهر؛ للخبر السابق, وليس كالعدة؛ فإن الأقراء فيها متكررة فتعرف بتخلل الحيض البراءة, ولا تكرر هنا فيعتمد الحيض الدال عليها.

ولو وطئها في حيضتها وانقطعت بحبلها: فإن مضى منها قبل وطئه أقل الحيض .. حصل الاستبراء, وإلا .. فلا يحصل إلا بالوضع؛ كما لو وطئها في الطهر وحبلت منه.

قوله: (واستبر) أي: أنت أمة ذات أشهر, وهي الصغيرة والآيسة بشهر؛ لأنه بدل عن القرء حيضاً وطهراً في الغالب, ويعتبر في الاستبراء وقوعه بعد لزوم الملك ولو قبل القبض, فلا يكفي وقوعه في زمن الخيار وإن قلنا: الملك للمشتري؛ لعدم تمامه, وبعد انقضاء

<<  <   >  >>