وخرج بقوله: (ملك أمة): ملك بعضها فلا استبراء؛ إذ لا استباحة، وبـ (غير زوجته): ما لو ملك زوجته .. فله الاستمتاع بعا بعد لزوم العقد بلا استبراء؛ لعدم تجدد الحل ولانتفاء خوف اختلاط المياه.
نعم؛ يستحب له كما سيأتي.
وفي معنى حدوث الملك في وجوب الاستبراء: رفع الكتابة الصحيحة لأمته بفسخها أو بتعجيزه لها؛ لعود ملك الاستمتاع بعد زواله بالكتابة, بخلاف الكتابة الفاسدة, وإسلام المرتد من السيد أو أمته؛ لما مر, ورفع الزوجية لأمته بموت زوجها, أو فراقه ولو قبل الدخول.
نعم؛ إن كانت مستولدة وفارقها وانقضت عدتها .. فله الاستمتاع بها بلا استبراء؛ لعودها حينئذ فراشاً بلا استبراء.
وخرج بالمذكورات: ما لو حرمت عليه أمته بصلاة أو إحرام, أو حيض أو نحوها ثم حلت؛ إذ لا خلل في الملك, والتحريم في ذلك لعارض سريع الزوال, وكذا لو حرمت عليه برهنٍ ثم انفك؛ لبقاء ملك الاستمتاع؛ بدليل حل القبلة والنظر بشهوة, وإنما حرم الوطء؛ مراعاة لحق المرتهن, حتى لو أذن له فيه .. حلّ.
قوله: (وحل غير الوطء من ذي سبي) أي: من المسبية, أما وطؤها .. فإنه حرام؛ لمفهوم الخبر السابق, ولما روى البيهقي: أن ابن عمر قبل التي وقعت في سهمه من سبايا أوطاس قبل الاستبراء, ولم ينكر عليه أحد من الصحابة", وفارقت المسبية غيرها؛ بأن غايتها أن تكون مستولدة حربي, وذلك لا يمنع الملك, وإنما حرم وطؤها؛ صيانة لمائه؛ لئلا يختلط بماء حربي, لا لحرمة ماء الحربي.
[السبب الثاني للاستبراء: زوال الفراش]
ولما أنهى الناظم الكلام على السبب الأول للاستبراء وهو حدوث الملك .. شرع في الثاني وهو زوال الفراش فقال: (إن هلك السيد بعد وطي قبل زواجها) أي: إن هلك السيد بعد وطاء أمته سواء أكانت مستولدة أم Y * أي: أو أعتقها وليست في نكاح ولا عدة نكاح .. فيجب استبراؤها قبل زواجها, بخلاف البيع؛ لأن المشتري يقصد الوطء وغيره؛ لأنها كانت فراشاً, وزواله بعد الوطاء يوجب التربص؛ كالعدة للحرة.