(تسن في مكتوبة لا جمعه ... وفي التراويح وفى الوتر معه)
(كأن يعيد الفرض ينوى نيته ... مع الجماعة اعتقد نفيلته)
فيها خمس مسائل: -
[حكم صلاة الجماعة]
الأولي: تسن صلاة الجماعة في مكتوبة وهي الصلوات الخمس لا جمعة، لأنها فيها فرض عين كما سيأتي في بابها، وأقل الجماعة فيما عداها: إمام ومأموم، والأصل فيها قبل الإجماع: قوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة}[سورة النساء: ١٠٢] الآيه، أمر بها في الخوف ففي الأمن أولي، ومواظبته صلى الله عليه وسلم عليها كما هو معلوم بعد الهجرة، والأخبار كخبر (الصحيحين): (صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)، وفي رواية (بخمس وعشرين درجة)، قال في (المجموع): ولا منافاة، لأن القليل لا ينفي الكثير، أو أنه أخبر أولا بالقليل، ثم أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل فأخبر بها، أو أن ذلك يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة، وقال فيه في (باب هيئة الجمعة): إن من صلي في عشرة آلاف .. له سبع وعشرون درجة، ومن صلي مع اثنين .. له كذلك، لكن درجات الأول أكمل.
وخرج بـ (المكتوبة): المنذورة، فلا تسن فيها الجماعة، والمراد بـ (المكتوبة): المؤداه، والمقضية خلف مقضيه من نوعها، كان يفوت الإمام والمأموم ظهر أو عصر، فتسن