بابُ إحياء المَوات
هو مستحب ويحصل به الملك, و (الموات): الأرض التي لم تعمر, أو عمرت جاهلية, ولا هي حريم لمعمور.
والأصل في إحيائه قبل الإجماع: أخبار؛ كخبر: "من عمر أرضاً ليست لأحد .. فهو أحق بها" رواه البخاري, وخبر: "من أحيا أرضاً ميتة .. فهي له, وليس لعرق ظالم حق" رواه الترمذي وحسنه, وخبر: "من أحيا أرضاً ميتة .. فله بها أجر, وما أكلت العوافي منها .. فهو صدقة" رواه النسائي وغيره, وصححه ابن حبان, و (العوافي): طلاب الرزق.
(يَجُوزُ لِلمُسِلمِ إحيَا مَا قَدَر ... إذ لاَ لِمِلكِ مُسلِمٍ بِهِ أَثر)
(بمَا لإِحيَاءِ عِمَارَةِ يُعَد ... يَختَلِفُ الحُكمُ بحَسبِ مَن قَصَد)
(وَمَالِكُ البِئرِ أَوِ العَينِ بَذَل ... عَلَى المَوَاشِي لاَ الزُّرُوعِ مَا فَضَل)
(والمَعدِنِ الظَّاهِرِ فَهوَ الخَارِج ... جَوهَره مِن غيرِ مَا يُعَالَجُ)
(كَالنِّفطِ وَالكِبرِيتِ ثُمَّ القَارِ ... وَسَاقِطِ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ)
] ... شرط المحيي والمحيا [
أي: يجوز للمسلم إحياء ما قدر على إحيائه من كل أرض لم ير بها أثر ملك مسلم؛ من عمارة وغيره, ولا دل عليها دليل؛ كأصل شجر, أذن له فيه الإمام أو لم يأذن.
وخرج بقوله: (للمسلم): الكافر, فلا يجوز له ذلك وإن أذن فيه الإمام؛ لما فيه من الاستعلاء, وروى الشافعي رضي الله تعالى عنه خبر: "عاديُّ الأرض لله ولرسوله, ثم هي لكم مني أيها المسلمون"