للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب المسابقة على الخيل والسهام ونحوهما]

فالمسابقة تعم المناضلة، وهي سنة إذا قصد بها التأهل للجهاد.

والأصل فيها قبل الإجماع: قوله تعالى: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة} [الأنفال: ٦٠] الآية، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة فيها بالرمي؛ كما رواه مسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق) قال سفيان: (من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل)، وخبر أنس: كانت العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن حقاً على الله تعالى ألا يرفع شيئاً من هذه الدنيا إلا وضعه"، وخبر سلمة بن الأكوع: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم يتناضلون فقال: "ارموا بني إسماعيل؛ فإن أباكم كان رامياً" رواه البخاري، وخبر: "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل" رواه الأربعة، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، يروى: (سبق) بسكون الموحدة مصدراً، وبفتحها؛ وهو المال الذي يدفع إلى السابق.

قال المزني: وهذا الباب لم يسبق الشافعي إلى تصنيفه.

(تصح في الدواب والشهام ... إن علمت مسافة المرامي)

(وصفة الرمي، سوا يظهر ... المال شخص منهما أو آخر)

(إن أخرجا فهو قمار منهما ... إلا إذا محلل بينهما)

(ما تحته كفء لما تحتهما ... يغنم إن يسبقهما لم يغرما)

<<  <   >  >>