أي: تصح المسابقة على جنس من الدواب؛ كالخيل وهي الأصل؛ لأنها تصلح للكر والفر بصفة الكمال، ويلحق بها الغيل والإبل والحمار؛ كالخيل التي لم يسهم لها، ولا تصح على الطير كمسابقة الحمام، ولا على الصراع، وتصح المسابقة على السهام بأنواعها، سواء فيها السهام العربية وهي النبل، والعجمية وهي النشاب، والمسلات والإبر؛ كما جزم به في "أصل الروضة"، وكذا مزاريق ورماح، ورمي بأحجار باليد، وبالمقلاع ومنجنيق، وكل نافع في الحرب غير ما ذكر، لا علة صولجان وبندق، وسباحة وشطرنج وخاتم، ووقوف على رجل، ومعرفة ما بيده من الفرد والزوج؛ لأن هذه الأمور لا تنفع في الحرب.
[شروط صحة المسابقة]
وتصح على ما ذكر إن علمت مسافة الرمي بالذرعان، أو بالمشاهدة وهي الموضوع الذي يبدئان منه، والغاية التي ينتهيان إليها، ولو كان فيها عادة غالبة .. نزل العقد عليها، وقد الغرض طولاً وعرضاً، إلا أن يعقد بموضع فيه غرض معلوم .. فيحمل المطلق عليه.
ويشترط تساويهما في الموقف والغاية، فلو شرط تقدم موقف أحدهما أو غايته .. لم يصح، ولا بد من إمكان سبق كل منهما؛ ليحصل غرض العقد، وتعيين المركوبين بالمشاهدة أو الوصف، والاستباق عليهما، وأن يمكنهما قطع المسافة، ولا يشترط بيان صفة الرمي من كونه مبادرة؛ بأن يبدر أحدهما بإصابة العدد المشروط، أو محاطة بأن تقابل إصابتهما، ويطرح المشترك، فمن زاد بعدد كذا .. استحق المال المشروط، والإطلاق محمول على المبادرة؛ لأنها الغالب.
ويتشرط بيان عدد نوب الرمي وعدد الإصابة، فإن بينا صفة الرمي في الإصابة من قرع؛ وهو إصابة الشن لا خدش له، أو خزق بالمعجمة والزاي؛ وهو أن يثقبه ولا يثبت فيه، أو خسق وهو أن يثبت فيه، أو مرق وهو أن ينفذ من الجانب الآخر .. اتبع، وإن أطلقا .. اقتضى القرع؛ لأنه المتعارف.
وسواء في صحة المسابقة على ما ذكر أظهر المال المعلوم الجنس والقدر والصفة أحد المتعاقدين؛ كقوله: (إن سبقتني .. فلك علي كذا، وإن سبقتك .. أحرزت مالي، ولا شيء