هي من الولم وهو الاجتماع، وهي تقع على كل طعام يتخذ لسرور حادث من عرس وإملاك وغيرهما، لكن استعمالها في العرس أشهر.
(وليمة العرس بشاة قد ندب ... لكن إجابة بلا عذر تجب)
(وإن أراد من دعاه يأكل ... ففطره من صوم نفل أفضل)
أي: فعل وليمة العرس بشاة قد ندب؛ لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، ففي "البخاري": (أنه صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه بمدين من شعير)، وفي "الصحيحين": (أنه أولم على صفية بتمر وسمن وأقط)، وأنه قال لعبد الرحمن بن عوف وقد تزوج:«أولم ولو بشاة»، والأمر فيه للندب؛ قياسا على الأضحية وسائر الولائم، ولأنه أمر فيه بالشاة، فلو كان الأمر فيه للوجوب .. لوجبت، وهي لا تجب إجماعا.
وقول الناظم:(بشاة) هو أقلها للمتمكن، أما غيره .. فأقلها ما يقدر عليه، قال النشائي: والمراد: أقل الكمال شاة؛ لقول "التنبيه": وبأي شئ أولم من الطعام .. جاز.
] وجوب إجابة الدعوة وشروطه [
لكن إجابة بلا عذر تجب عينا على من دعي إليها دون غيرها من الولائم؛ لخبر "الصحيحين": «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة .. فليأتها»، وخبر مسلم: «شر الطعام طعام الوليمة؛ يدعى لها الأغنياء وتترك الفقراء، ومن لم يجب الدعوة .. فقد عصى الله