قوله:(ويملك العامل ربح حصته بالفسخ) أي: لعقد القراض، والنضوض مثل قسمته؛ أي: كما بملكه بقسمة مال القراض بعد فسخ عقده، فلا يملكه بظهوره وإن ثبت له به حق يورث عنه، ويتقدم به على الغرماء، وإلا .. لصار شريكاً فيشيع النقص الحادث بعده في جميع المال أصلاً وربحاً، فلما انحصر في الربح .. دل على عدم الملك، ولأن القراض عقد جائز، ولا ضبط للعمل فيه، فلا يملك العوض إلا بتمام العمل؛ كالجعالة، ولا يمكله بالنضوض ولا بالقسمة قبل الفسخ؛ لبقاء العقد، حتى لو حصل بعد ذلك نقص .. جبر بالربح، ولكل فسخه متى شاء ومن غير حضور صاحبه ورضاه.
ولو مات أحدهما أو جن أو غمي عليه أو حجر عليه بسفه .. انفسخ، ومتى فسخ .. فليس للعامل الشراء.
ثم إن كان المال ديناً .. فعليه الاستيقاء، أو نقداً من جنس رأس المال .. أخذه المالك واقتسما الربح إن كان، أو مكسراً ورأس المال صحاحاً: فإن وجد من يبدلها بوزنها صحاحاً، وإلا .. باعها بنقد غير الجنس، وكذا يعرض في الأصح، واشترى به الصحاح.
وإن كان نقداً من غير الجنس، أو عرضاً وهناك ربح .. لزم العامل بيعه إن طلبه المالك، وله بيعه وإن أباه المالك، وليس له تأخيره إلى موسم، ولو ترك العامل حقه ليكفى البيع .. لم تلزمه إجابته في الأصح، وحيث لزمه البيع إنما يلزمه تنضيض رأس المال، وأما الزائد .. فكعرض مشترك؛ فلا يكلف الشريك البيع، وإنما يبيع بنقد البلد.
فإن كان من غير جنس رأس المال .. فعل المصلحة؛ فإن باع بنقد البلد .. حصل به رأس المال، فإن لم يكن في المال ربح .. فللمالك تكليفه البيع في الأصح، فإن رضي المالك بإمساكه .. فللعامل البيع على الصحيح إذا توقع ربحاً، ولو أخذ المالك العرض باتفاقهما، ثم ظهر ربح بارتفاق السوق .. فلا شيء للعامل فيه في الأصح.
ويصدق العامل في دعوى التلف، فإن ذكر سبباً .. فكما في الوديعة، وفي دعوى الرد في الأصح، وفي أن الشراء له لا للقراض، وكذا العكس على المشهور، وفي قوله:(لم تنتهي عن شراء كذا)، أو (كنس رأس المال كذا)، أو (لا ربح)، أو (لم أربح إلا كذا)، ولو قال:(ربحت كذا)، ثم قال:(غلطت، إنما هو كذا)، أو (تبينت أن لا ربح)، أو (كذبت خوف انتزاع المال) .. لم يقبل، أو (خسرت بعده) .. قبل عند الاحتمال.