هو بفتح الصاد وكسرها: ما وجب بنكاح أو وطء، أو تفويت بضع قهرا؛ كرضاع ورجوع شهود.
والأصل فيه قبل الإجماع: قوله تعالى: {وءاتوا النساء صدقتهن نحلة}، وقوله تعالى:{وءاتوهن أجورهن}، وقوله صلى الله عليه وسلم لمريد التزويج:«التمس ولو خاتما من حديد» رواه الشيخان.
(يسن في العقد -ولو قليلا- ... مهر كنفع لم يكن مجهولا)
(لو لم يسم صح عقد، وانحتم ... مهر بفرض منهما أو من حكم)
(وإن يطأ أو مات فرد أوجب ... كمهر مثل عصبات النسب)
(وبالطلاق قبل وطئه سقط ... نصف، كما إذا تخالعا يحط)
فيها خمس مسائل:
] استحباب تسمية الصداق في عقد النكاح [
الأولى: يسن الصداق في عقد النكاح ولو كان قليلا؛ أي: في غير تزويج عبده بأمته؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخل نكاحا منه، ويستحب ألا ينقص عن عشرة دراهم خالصة؛ لأن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه لا يجوز أقل منها، وألا يزاد على خمس مئة درهم خالصة صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، رواه مسلم عن عائشة، فيجوز إخلاؤه منها إجماعا كما سيأتي، وقد يتعين على الولي ذكره في العقد مراعاة لمصلحة موليه.
] ضابط ما يصح جعله صداقا [
الثانية: المهر كالثمن وهو المراد بقوله: (كنفع)، فما صح ثمنا .. صح صداقا، وما لا .. فلا، ولا يجوز أن يصدقها ما لا يتمول ولا مجهولا ونحوهما، ويجوز الاعتياض عنه