إن كان دينا، ويضمنه الزوج قبل تسليمه ضمان عقد، حتى يمتنع بيعه قبل قبضه، وترجع المرأة إلى مهر المثل لا إلى قيمته أو مثله إذا تلف قبل قبضه، إلا إذا أتلفته .. فتكون قابضة له، أو أتلفه أجنبي .. فتتخير بين الفسخ والرجوع إلى مهر المثل، وبين الإجازة وتغريم الأجنبي مثل المهر أو قيمته، وحتى تتخير عند تلف البعض كأحد العبدين بين الفسخ والرجوع إلى مهر المثل، وبين الإجازة والرجوع إلى قيمة حصة التالف من مهر المثل، وحتى تتخير عند التعييب؛ كالعمى بين الإجازة بلا أرش، وبين الفسخ والرجوع إلى مهر المثل وإن لم يكن ركنا كالثمن؛ لأن معظم الغرض من النكاح التمتع، ولهذا أسماه الله تعالى نحلة.
] صحة العقد دون ذكر الصداق [
الثالثة: لو لم يسم الصداق في عقد النكاح .. صح؛ للإجماع، ولقوله تعالى:{لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة}، ويجب مهر المثل بالعقد.
] وجوب المهر بفرض الزوجين أو الحاكم [
الرابعة: انحتم؛ أي: وجب مهر بفرض منهما؛ أي: من الزوجين؛ كأن فرض لها قدرا ورضيت به وإن جهلا أو أحدهما قدر مهر المثل؛ اكتفاء بما تراضيا عليه، ولأن المفروض ليس بدلا عن مهر المثل ليشترط العلم به، بل الواجب أحدهما مبهما، ولا فرق فيما فرضاه بين أن يساوي مهر مثلها، أو يزيد عليه ولو من جنسه، أو ينقص عنه حالا أو مؤجلا كالمسمى في العقد، فإن لم ترض بما فرضه الزوج .. فكأنه لم يفرض؛ لأنه حق يجب لها فيوقف على رضاها كالمسمى في العقد.
قال الأذرعي: والقياس الذي لا ينقدح غيره: أنه إذا فرض لها مهر مثلها حالا من نقد البلد .. لا يشترط رضاها به؛ لأن اشتراطه حينئذ عبث، ويحمل كلامهم على غير هذه الصورة.
ولو امتنع الزوج من الفرض، أو تنازعا في قدره .. فرض الحاكم لها مهر مثلها من نقد البلد حالا وإن رضيت بالتأجيل، فتؤخر هي إن شاءت، ويشترط علمه بقدر مهر مثلها حتى لا يزيد عليه ولا ينقص عنه.
نعم؛ القدر اليسير الواقع في محل الاجتهاد لا عبرة به، ولا يتوقف لزوم ما يفرضه على رضاهما به؛ لأنه حكم منه.
وأفهم كلامه: أنه لا يصح فرض أجنبي من ماله؛ لأنه خلاف ما يقتضيه العقد، وأن الفرض