الصحيح كالمسمى في العقد فيتشطر بالطلاق قبل الوطء، وانه لو طلق قبلهما .. فلا شطر، فإن وطئها أو مات أحدهما .. وجب لها مهر المثل، أما في الأولى .. فلأن الوطئ لا يباح بالإباحة؛ لما فيه من حق الله تعالى، ولأن شرط المال في الزنا لا يثبته؛ لعدم تعلقه به شرعا، فلا ينتفي في الوطء المحترم بنفيه؛ لتعلقه به شرعا، وأما في الثانية .. فلأن الموت؛ كالوطء في تقرير المسمى، فكذا في إيجاب مهر المثل في التفويض، ولأن بروع بنت واشق نكحت بلا مهر فمات زوجها، فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمهر نسائها وبالميراث، رواه أبو داوود وغيره، وقال الترمذي: حسن صحيح، ولا اعتبار بما قيل في إسناده.
] ما يعتبر في مهر المثل [
قوله:(كمهر مثل عصبات النسب) أي: أن الاعتبار في مهر مثلها- وهو مايرغب به في مثلها- بنساء عصبات النسب، فيراعى أقرب من تنسب من نساء العصبات إلى من تنسب هذه إليه، فتقدم أخوات لأبوين ثم لأب، ثم بنات أخ ثم بنات ابنه، ثم عمات، ثم بنات أعمام كذلك، فإن تعذر الاعتبار بهن؛ لعدمهن أو جهل مهرهن أو نسبهن، أو لأنه لم ينكحن .. اعتبر بذوات الأرحام؛ كجدات وخالات تقدم الجهة القربى منهن على غيرها، وتقدم القربى من الجهة الواحدة؛ كالجدات على غيرها.
قال الماوردي: وتقدم من ذوات الأرحام الأم، ثم الأخت للأم، ثم الجدات، ثم الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الأخوال.
ويعتبر في المذكورات البلد أيضا، فلو كن ببلدين وهي بأحدهما .. اعتبر بمن ببلدها، فإن كن كلهن ببلد أخرى .. اعتبر بهن، لا بأجنبيات بلدها؛ كما فى "الروضة" و"أصلها"، ويعتبر سن وعقل ويسار وبكارة وثيوبة، وما اختلف به غرض؛ كجمال وعفة، وعلم وفصاحة، وشرف ونسب، فيعتبر مهر من شاركتهن المطلوب مهرها في شئ مما ذكر.
فإن اختصت عنهن بفضل أو نقص مما ذكر .. زيد في مهرها، أو نقص لائق بالحال.
فإن تعذر الاعتبار بهن .. اعتبر بمن يساويها من نساء بلدها، ثم أقرب البلاد إليها، ثم أقرب النساء بها شبها.