وتعتبر العربية بعربية مثلها، والقروية بقروية مثله، والأمة بأمة مثلها، وينظر إلى شرف سيدها وخسته، ولو سامحت واحدة منهن .. لم تجب موافقتها اعتبارا بالغالب.
ولو خفضن للعشيرة فقط .. اعتبر ذلك في المطلوب مهرها في حق العشيرة دون غيرهم، والمعتبر في مهر المثل أكثر مهر من العقد إلى الوطء؛ لأن البضع دخل بالعقد في ضمانه واقترن به الإتلاف فوجب الأكثر؛ كالمقبوض بشراء فاسد.
وأطلق الشيخان فيما لو مات أحدهما قبل الفرض والوطء أوجها: أحدها: تعتبر حالة العقد، وثانيها: حالة الموت، وثالثها: أكثرهما.
وأما فرض الحاكم .. فالمعتبر فيه حالة العقد، ومحل ما ذكره الناظم بقوله:(وانحتم ... ) إلى آخره: ما إذا جرى تفويض صحيح بأن قال سيد أمة: (زوجتكها بلا مهر)، أو سكت عنه، أو قالت رشيدة بكرا كانت أو ثيبا:(زوجنى بلا مهر)، أو (على أن لا مهر لي)، فزوجها بلا مهر أو سكت عنه، أو زوجها بدون مهر المثل، أو بغير نقد البلد .. فلا يجب لها شئ بنفس العقد.
وخرج بـ (الرشيدة): غيرها فتفويضها لغو، لكن يستفيد به الولي من السفيهة إذنها في النكاح، وبقولها:(بلا مهر): ما إذا أطلقت .. فليس بتفويض كما رجحه في "الشرح الصغير" لأن النكاح يعقد بالمهر غالبا فيحمل الإذن عليه؛ كما لو أذن في بيع ملكه.
أما إذا زوجها وليها بمهر المثل من نقد البلد .. فإنه يصح بالمسمى، ولها قبل الوطء مطالبة الزوج؛ بأن يفرض لها مهرا، وحبس نفسها ليفرض؛ لتكون على بصيرة في تسليم نفسها، وكذا التسليم المفروض في الأصح؛ كالمسمى في العقد.
ويجب بوطء في نكاح فاسد مهر مثل يوم الوطء؛ كوطء الشبهة نظرا إلى يوم الإتلاف لا يوم العقد؛ لأنه لا حرمة للعقد الفاسد، فإن تكرر الوطء .. فمهر واحد، لكن في أعلى الأحوال؛ لأنه لو لم يقع إلا الوطأة فيها .. لوجب ذلك المهر، فالوطآت الزائدة إذا لم تقتض زيادة .. لا توجب نقصا.
ولو تكرر وطء بشبهة واحدة .. فمهر واحد، فإن تعدد جنسها .. تعدد المهر بعدد الوطآت.