ولو تكرر وطء مغصوبة، أو مكرهو على زنا .. تكرر المهر بتكرر الوطء.
ولو تكرر وطء الأصل أمة فرعه، أو الشريك الأمة المشتركة، أو السيد المكاتبة .. فمهر واحد؛ لشمول شبهة الإعفاف والملك لجميع الوطآت.
] تشطير المهر بالطلاق قبل الدخول [
الخامسة: بالطلاق؛ أي: أو نحوه قبل وطئه يسقط عنه نصف المهر إن كان دينا في ذمته، ويعود إليه نصفه بنفس الطلاق إن كان عينا، ولم يزد ولم ينقص وإن لم يختر عوده، ولم يقض به قاض، أو خرج عن ملكها وعاد، سواء أطلقها بنفسه أم بوكيله، ام فوضه إليها فطلقت نفسها، أن علقه بفعلها ففعلت؛ كما إذا تخالعا .. فإنه يحط عنه نصف المهر؛ لأن المغلب فيه جانب الزوج لاستقلاله بالفراق.
وشمل تعبيره بـ (المهر): ما وجب بالعقد بتسمية صحيحة أو فاسدة أو غيرها، أو بفرض صحيح بعده، والأصل في هذا: قوله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم}، وقيس بالطلاق غيره من كل فرقة في الحياة لا منها ولا بسببها؛ كإسلامه وردته، وشرائه إياها ولعانه، وإرضاع أمه لها وهى صغيرة، أو أمها له وهو صغير، ولأن قضية ارتفاع العقد قبل تسليم المعقود عليه: سقوط كل الفرض كما في البيع، إلا أن الزوجة كالمسلمة لزوجها بالعقد من وجه؛ لنفوذ تصرفاته التي يملكها بالنكاح من غير توقف على قبض، فاستقر لذلك بعض العوض وسقط بعضه؛ لعدم اتصاله بالمقصود.
وخرج بـ (الفرض الصحيح): الفاسد كخمر؛ إذ لا عبرة به بعد إخلاء العقد عن العوض بالكلية.
أما إذا لم يجب مهر؛ بأن فارق المفوضة قبل الفرض والوطء .. فلا تشطير كما مر.
أما إذا كانت الفرقة منها؛ كفسخها بعيبها .. فإنها تسقط المهر؛ لأنها من جهتها، وكذا شراؤها إياه.
ولو طلق والمهر تالف حسا أو شرعا بعد قبضها .. فنصف بدله من مثل في المثلي، أو قيمة في المتقوم.