وإن تعيب في يدها: فإن قنع به .. أخذه بلا أرش، وإلا .. فنصف بدله سليما؛ دفعا للضرر عنه، وإن تعيب قبل قبضها ورضيت به .. فله نصفه ناقصا بلا خيار ولا أرش؛ لأنه نقص حال كونه من ضمانه، وإن تعيب بجناية .. فالأصح: أن له نصف الأرش؛ لأنه بدل الفائت.
ولها زيادة منفصلة؛ كاللبن والكسب، وخيار في متصلة؛ كالسمن، وتعلم صنعة، وحرث أرض الزراعة، فإن شحت فيها .. فنصف قيمته بلا زيادة، وإن سمحت بها .. لزمه القبول وليس له طلب نصف القيمة.
وإن زاد ونقص؛ ككبر عبد، وطول نخلة مع قلة ثمرتها، وحمل أمة وبهيمة، وتعلم صنعة مع برص: فإن اتفقا بنصف العين .. فذاك، وإلا .. فنصف قيمة العين خالية عن الزيادة والنقص، ولا تجبر على دفع نصف العين للزيادة، ولا هو على قبوله للنقص.
ومتى ثبت خيار له أو لهما .. لم يملك نصفه حتى يختار ذو الاختيار، ومتى رجع بقيمة .. اعتبر الأقل من يوم الإصداق إلى القبض.
ولو وهبته له ثم طلق .. فالأظهر: أن له نصف بدله من مثل أو قيمة؛ لأنه ملكه قبل الطلاق عن غير جهته، فلو وهبته نصفه .. فله نصف الباقي وربع بدل كله؛ لأن الهبة وردت على مطلق الجملة فتشيع فيما أخرجته وما أبقته، وإن كان دينا فأبرأته .. لم يرجع عليها على المذهب بخلاف هبة العين، والفرق: أنها في الدين لم تأخذ منه مالا ولم تتحصل على شئ.
ويجب لمطلقة قبل وطء متعة إن لم يجب لها شطر مهر، وكذا الموطوءة في الأظهر، وفرقة لا بسببها كطلاق؛ كأن اشترى زوجته، ويستحب ألا تنقص عن ثلاثين درهما، ولا أن تزاد على خادم، ولا حد للواجب، وإذا تراضيا بشئ .. فذاك، فإن تنازعا .. قدرها الحاكم باجتهاده معتبرا حالهما؛ كيسار الزوج وإعساره، ونسب الزوجة وصفاتها.
وكسر الناظم باء (أوجب) للوزن.
] حبس الرشيدة نفسها حتى تقبض صداقها [
وفي بعض النسخ:
(وحبسها لنفسها وفاقها ... حتى تراها قبضت صداقها)
أي: وحبس الزوجة يعني: البالغة العاقلة الحرة الرشيدة ثابت لها، وفاقها؛ أي: