أي: كيفيتها من حيث إنه يحتمل في الفرائض فيه في الجماعة وغيرها ما لا يحتمل في غيره على ما سيأتي بيانه، وقد جاءت في الأخبار على ستة عشر نوعاً اختار الشافعي رضي الله عنه منها أربعة أنواع ترجع إلى الثلاثة الآتية.
والأصل فيها: قوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة}[النساء: ١٠٢] الآية، والأخبار الآتية، مع خبر:"صلوا كما رأيتموني أصلي"، واستمرت الصحابة على فعلها بعده صلى الله عليه وسلم، وادعى المزني نسخها؛ لتركه صلى الله عليه وسلم لها يوم الخندق، وأجابوا عنه؛ بتأخر نزولها عند؛ لأنها نزلت سنة ستة والخندق سنة أربع، وقيل: خمس، وتجوز في الحضر، خلافاً لمالك رحمه الله تعالى ورضي عنه.
[أنواع صلاة الخوف]
(أنواعها ثلاثةٌ: فإن يكن ... عدونا في غير قبلةٍ فسن)
(تحرس فرقةٌ، وصلى من يؤم ... بالفرقة الركعة الاولى وتتم)
(وحرست، ثم يصلي ركعه ... بالفرقة الأخرى ولو في الجمعه)
(ثم أتمت، وبهم يسلم ... وإن يكن في قبلةٍ صفهم)
(صفين، ثم بالجميع أحرما ... ومعه يسجد صفٌّ منهما)
(وحرس الآخر، ثم حيث قام ... فليسجد الثاني ويلحق الإمام)
(وفي التحام الحرب صلوا مهما ... أمكنهم ركباناً أو بالإيما)
أي أنواع صلاة الخوف ثلاثة:
أحدها: أن يكون عدونا في غير جهة القبلة؛ أي: أو فيها ولكن حال دونهم حائل يمنع رؤيتهم، فيسن أن يفرقهم الإمام فرقتين: تقف فرقة في وجه العدو وتحرس، وينحاز بالفرقة الأخرى بحيث لا تبلغهم سهام العدو فيصلي بهم الركعة الأولى، فإذا قام للثانية .. فارقته بنية المفارقة، وأتمت لنفسها وذهبت إلى وجه العدو لتحرس، ولو فارقته عند رفع رأسه من السجدة