أي: عيد الفطر وعيد الأضحى، والأصل فيها قبل الإجماع: قوله تعالى: {فصل لربك وانحر}[الكوثر: ٢]، والمشهور في التفسير: أن المراد به صلاة الأضحى، وأول عيد صلاه النبي صلى الله عليه وسلم عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة.
(تسن ركعتان لو منفردا ... بين طلوع وزوالها أدا)
(تكبير سبع أول الأولى يسن ... والخمس في ثانيةٍ من بعد أن)
(كبر في إحرامه وقومته ... وخطبتان بعدها كجمعته)
(كبر في الأولى منهما تسعاً ولا ... والسبع في ثانية، أي: أولا)
فيها خمس مسائل:
[صلاة العيد سنة مؤكدة]
الأولى: صلاة العيد ركعتان، وهي سنة مؤكدة؛ لما مر؛ ولمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها، وليست بواجبة؛ لخبر "الصحيحين": هل علي غيرها؟ قال:"لا، إلا أن تطوع".
وتسن جماعة كما فعلها صلى الله عليه وسلم، وفي المسجد إن اتسع، وتسن للمنفرد والعبد والمرأة والمسافر؛ كسائر النوافل، ولا يخطب المنفرد، ويخطب إمام المسافرين.
[وقت صلاة العيد]
الثانية: وقتها بين طلوع الشمس وزوالها، فتقع فيه أداء؛ لأن مبنى المواقيت على أنه إذا خرج وقت صلاة .. دخل وقت غيرها، وبالعكس، إلا أنه يسن تأخيرها إلى ارتفاع الشمس كرمح كما فعلها صلى الله عليه وسلم، وليخرج وقت الكراهة.