الثالثة: يسن أن يكبر سبع تكبيرات في أول الركعة الأولى، وخمسة في أول الثانية، من بعد أن كبر لإحرامه في الأولى ولقومته في الثانية؛ لخبر الترمذي وحسنه:(أنه صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعاً قبل القراءة، وفي الثانية خمساً قبل القراءة).
ويسن أن يقف بين كل ثنتين كآية معتدلة يهلل ويكبر ويمجد، رواه البيهقي عن ابن مسعود بنحوه بسند جيد، ويحسن في ذلك:(سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر)، وهي الباقيات الصالحات في قول ابن عباس وجماعة.
ويسن أن يقرأ بعد (الفاتحة) في الأولى (ق) أو (سبح اسم ربك الأعلى)، وفي الثانية (اقتربت الساعة) أو (هل أتاك حديث الغاشية) بكمالها جهراً.
[استحباب خطبتين بعد صلاة العيد]
الرابعة: يسن بعدها خطبتان كخطبتي الجمعة في أركانهما؛ لخبر "الصحيحين" عن ابن عمر: (أنه صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيد قبل الخطبة)، وتكريرها مقيس على الجمعة، ولم يثبت فيه حديث كما قاله النووي في "الخلاصة".
ولو قدمت على الصلاة .. قال في "الروضة": لم يعتد بها؛ كالسنة الراتبة بعد الفريضة إذا قدمت، وأما شروط خطبتي الجمعة؛ كالقيام فيهما، والجلوس بينهما، والطهارة، والستر .. فلا تشترط في خطبتي العيد، لكن يعتبر في أداء السنة الإسماع والسماع وكون الخطبة عربية.
ويسن أن يعلمهم في عيد الفطر أحكام زكاة الفطر، وفي عيد الأضحى أحكام الأضحية.
[استحباب التكبير أول الخطبتين]
الخامسة: يسن أن يكبر في أول الخطبة الأولى تسع تكبيرات ولاءً، وفي أول الثانية سبع تكبيرات ولاءً؛ لقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود من التابعين: إن ذلك من السنة، رواه الشافعي والبيهقي.