قال في "الروضة": ونص الشافعي رضي الله عنه وكثيرون من الأصحاب: على أنها ليست من الخطبة، وغنما هي مقدمة لها، ومن قال منهم: يفتتح الخطبة بها .. يحمل على ذلك؛ لأن افتتاح الشيء قد يكون ببعض مقدماته التي ليست من نفسه.
وقول المصنف:(في الأولى) بنقل الهمزة إلى الساكن قبلها.
(وسن من قبل صلاة الفطر ... فطرٌ، كذا الإمساك حتى النحر)
(وبكر الخروج لا الخطيب ... والمشي والتزيين والتطييب)
(وكبروا ليلتي العيد إلى ... تحرم بها، كذا لما تلا)
(ألصلوات بعد صبح التاسع ... إلى انتهاء عصر يوم الرابع)
فيها خمس مسائل:
[استحباب الفطر في عيد الفطر والإمساك في الأضحى قبل الصلاة]
الأولى: يسن أن يفطر في عيد الفطر قبل صلاته، ويمسك في عيد الأضحى عن الأكل حتى يصلي وينحر؛ لخبر البخاري:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وتراً).
ولما روى بريرة قال:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي) رواه الترمذي، وصححه ابن حبان والحاكم.
وحكمته: امتياز يوم العيد عما قبله بالمبادرة بالأكل أو تأخيره.
[استحباب التبكير لصلاة العيد]
الثانية: يسن التبكير في الخروج لصلاة العيد بعد صلاة الصبح؛ ليأخذوا مجالسهم إلا الخطيب، فيتأخر إلى وقت الصلاة؛ لخبر "الصحيحين" عن أبي سعيد الخدري: (أنه