للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة ... ) إلى آخره.

[استحباب المشي لصلاة العيد]

الثالثة: يسن المشي في الذهاب لصلاة العيد بسكينة، فلا يركب إلا لعذر، سواء فيه الإمام والمأموم، أما الإياب .. فإنه مخير فيه بين المشي والركوب ما لم يتأذ به أحد.

ويسن لكل منهما أن يذهب في طريق ويرجع في أخرى؛ لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك، رواه أبو داوود وغيره، وفي "صحيح البخاري" عن جابر قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد .. خالف الطريق)، والأرجح في سبب ذلك: أنه كان يذهب في أطول الطريقين؛ تكثيراً للأجر، ويرجع في أقصرهما، وقيل: لشهادة الطريقين، وقيل: ليتبرك به أهلهما، وقيل: ليستفتى فيهما، وقيل: ليتصدق على فقرائهما، وقيل: لنفاذ ما يتصدق به، وقيل: ليزور قبور أقاربه فيهما، وقيل: ليزداد غيظ المنافقين، وقيل: للحذر منهم، وقيل: للتفاؤل بتغير الحال إلى المغفرة، وقيل: لئلا تكثر الزحمة.

ويسن الذهاب في طريق والرجوع في آخر في الجمعة وغيرها؛ كما ذكره النووي في "رياضه".

[استحباب الغسل للعيد]

الرابعة: يسن التزين بالغسل، ويدخل وقته بنصف الليل، ولبس أحسن ثيابه، وإزالة الشعر والظفر والرائحة الكريهة، والتطيب بأجود ما عنده من الطيب؛ كالجمعة، وسواء في الغسل وما بعده القاعد في بيته والخارج للصلاة؛ لأن اليوم يوم سرور وزينة.

قال النووي: ولبس أحسن الثياب هنا أولى من الأبيض الأدون. انتهى.

فإن لم يجد إلا ثوباً .. سن له أن يغسله للجمعة والعيد، هذا حكم الرجال.

أما النساء .. فيكره لذوات الجمال والهيئة الحضور، ويستحب للعجائز، ويتنظفن بالماء، ولا يتطيبن، ولا يلبسن ما شهر من الثياب، بل يخرجن في ثياب بذلتهن.

<<  <   >  >>