(والجهر في قراءة الخسوف ... لقمر، والسر في الكسوف)
(وخطبتان بعدها كالجمعة ... قدم على فرض بوقت وسعه)
فيها خمس مسائل:
[صلاة الخسوف والكسوف ركعتان]
الأولى: هذه الصلاة ركعتان، في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان كما فعلها صلى الله عليه وسلم، وهي سنة مؤكدة، فيحرم بنية صلاة الكسوف، ويقرأ (الفاتحة)، ثم يركع ثم يرفع، ثم يقرأ (الفاتحة)، ثم يركع ثم يعتدل، ثم يسجد السجدتين، ويأتي بالطمأنينة في محالها، فهذه ركعة، ثم يصلى ثانية كذلك، هذا أقلها كما في "الروضة" و"أصلها"، ولا تجوز زيادة ركوع لتمادي الكسوف ولا نقصه للانجلاء، ولا إعادة للصلاة إذا بقي الكسوف على الأصح في الجميع، وما في رواية مسلم:(أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين في كل ركعة ثلاثة ركوعات)، وفي أخرى له:(أربعة ركوعات)، وفي رواية أبي داوود وغيره خمسة ركوعات .. أجاب الأئمة عنها بأن رواية الركوعين أشهر وأصح فقدمت.