للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب صلاة الخسوف للقمر والكسوف للشمس]

هذا هو المشهور، وقد استعمله المصنف أيضاً فيما يأتي، ويقال فيهما أيضاً: خسوفان وكسوفان، وفي الأول: كسوف، وفي الثاني: خسوف.

(ذي ركعتان، وكلا هاتين ... حوت ركوعين وقومتين)

(يسن تطويل اقترا القومات ... وسبحه الركعات والسجدات)

(والجهر في قراءة الخسوف ... لقمر، والسر في الكسوف)

(وخطبتان بعدها كالجمعة ... قدم على فرض بوقت وسعه)

فيها خمس مسائل:

[صلاة الخسوف والكسوف ركعتان]

الأولى: هذه الصلاة ركعتان، في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان كما فعلها صلى الله عليه وسلم، وهي سنة مؤكدة، فيحرم بنية صلاة الكسوف، ويقرأ (الفاتحة)، ثم يركع ثم يرفع، ثم يقرأ (الفاتحة)، ثم يركع ثم يعتدل، ثم يسجد السجدتين، ويأتي بالطمأنينة في محالها، فهذه ركعة، ثم يصلى ثانية كذلك، هذا أقلها كما في "الروضة" و"أصلها"، ولا تجوز زيادة ركوع لتمادي الكسوف ولا نقصه للانجلاء، ولا إعادة للصلاة إذا بقي الكسوف على الأصح في الجميع، وما في رواية مسلم: (أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين في كل ركعة ثلاثة ركوعات)، وفي أخرى له: (أربعة ركوعات)، وفي رواية أبي داوود وغيره خمسة ركوعات .. أجاب الأئمة عنها بأن رواية الركوعين أشهر وأصح فقدمت.

<<  <   >  >>