وما في حديثي أبي داوود وغيره:(أنه صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتين) أي: من غير تكرير ركوع كما قاله أبو حنيفة .. قال في "المجموع": أجاب عنهما أصحابنا بجوابين:
أحدهما: أن أحاديثنا أشهر وأصح وأكثر رواة.
والثاني: أنا نحمل أحاديثنا على الاستحباب، والحديثين على بيان الجواز.
قال: ففيه تصريح منهم بأنه لو صلاها ركعتين كسنة الظهر ونحوها .. صحت، وكان تاركا للأفضل.
ولا ينافى هذا ما مر من امتناع نقص ركوع منها؛ لأنه بالنسبة لمن قصد فعلها بالركوعين، ومن أدرك الإمام في الركوع الأول من ركعة .. أدركها، أو في غيره .. لم يدرك شيئاً منها.
وفي "المجموع" عن "الأم": أن من صلى الكسوف وحده ثم أدركها مع الإمام .. صلاها معه.
وتفوت صلاة كسوف الشمس بالانجلاء؛ لأنه المقصود بها، وقد حصل، ولو انجلى بعضها .. فله الشروع في الصلاة للباقي كما لو لم ينكسف إلا ذلك القدر، ولو حال سحاب وشك في الانجلاء .. صلى؛ لأن الأصل بقاء الكسوف، فلو كانت تحت غمام وظن الكسوف .. لم يصل حتى يتيقن، وبغروبها كاسفة؛ لعدم الانتفاع بها بعد الغروب.
وتفوت صلاة خسوف القمر بانجلائه كما مر، وبطلوع الشمس؛ لعدم الانتفاع به بعد طلوعها، ولا تفوت بطلوع الفجر؛ لبقاء الانتفاع به.
[الأكمل في صلاة الكسوف]
الثانية: الأكمل في هذه الصلاة: تطويل قراءة المقومات وتسبيح الركوعات والسجودات، فيقرأ في القيام الأول بعد (الفاتحة) وما يتقدمها من دعاء الافتتاح والتعوذ: (البقرة) أو قدرها إن لم يحسنها، وفي الثاني: كمئتي آية منها، والثالث: مئة وخمسين منها، والرابع: مئة منها تقريباً، وفي نص آخر: في الثاني: (آل عمران) أو قدرها، وفي الثالث:(النساء) أو قدرها، وفي الرابع:(المائدة) أو قدرها وهما متقاربان، والأكثرون على الأول.
ويسبح في كل من الركوع والسجود الأول قدر مئة آية من (البقرة)، والثاني ثمانين،