[كتاب البيوع]
يطلق البيع على أمرين:
أحدهما: قسيم الشراء, وهو الذي يشتق منه لمن صدر عنه لفظ البائع, وحده: نقل ملك بثمن على وجه مخصوص, والشراء: قبول ذلك, على أن لفظ كل منهما يطلق على الآخر, تقول العرب: (بعت) بمعنى) (شريت) وبالعكس, ويقال لكل من المتابعين: بائع وبيع, ومشتر وشار.
وثانيهما: العقد المركب من الإيجاب والقبول, وهو مرادهم بالترجمة, وهو لغة: مقابلة شيء بشيء, وشرعاً: مقابلة مال بمال على وجه مخصوص. والأصل فيه قبل الإجماع: آيات؛ كقوله تعالى: {وأحل الله البيع}. وأركانه ثلاثة: عاقد, ومعقود عليه, وصيغة, وبدأ بها؛ لأنها أهم للخلاف فيها فقال:
[صيغة البيع والشراء]
(وإنما يصح بالإيجاب ... وبقبوله أو استيجاب)
أي: وإنما يصح البيع بالإيجاب من البائع؛ وهو ما دل على التمليك بثمن دلالة ظاهرة؛ كـ (بعتك) , و (ملكتك) , و (شريتك) , و (هذا مبيع منك) , أو (أنا بائعه لك بكذا) , وبقبوله؛ أي: ذلك الإيجاب؛ وهو ما دل على التملك بذلك الثمن دلالة ظاهرة؛ كـ (قبلت) و (تملكت) , و (اشتريت) , و (ابتعت) قال تعالى: {يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم} , وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما البيع عن تراض" رواه ابن حبان وصححه, وأنيط البيع بالرضا وهو أمر خفي؛ لأنه ميل النفس فاعتبر لفظ يدل عليه, أو استيجاب كـ (بعني) , والبيع الضمني ينعقد بهذا الصيغة تقديراً؛ كـ (أعتق عبدك عني بكذا) ففعل؛ فإنه يعتق عن الطالب ويلزمه العوض, فكأنه قال: (بعينه بكذا, وأعتقه عني) وقد أجابه؛ أي: أو استقبال؛ كـ (اشتر