وهي مأخوذة من السفي المحتاج إليه فيها غالباً؛ لأنه أنفع أعمالها وأكثرها مؤنة، وحقيقتها: أن يعامل غيره على نخل أو شجر عنب لتيعهده بالشقي والتربية على أن الثمرة لهما.
والأصل فيها قبل الإجماع: خبر "الصحيحين": (أنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر)، وفي رواية:(دفع إلى يهود خيبر نخلها وأرضها بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع) والمعنى فيها: أن مالك الأشجار قد لا يحسن تعهدها أو لا يتفرغ له، ومن يحسن ويتفرغ قد لا يملك الأشجار، فيحتاج ذاك إلى الاستعمال وهذا إلى العمل، ولو اكترى المالك .. لزمته الأجرة في الحال، وقد لا يحصل شيء من الثمار ويتهاون العامل، فدعت الحاجة إلى تجويزها.
وأركانها خمسة: عاقد، وصيغة، وشجر، وثمر، وعمل.
وقد أشار الناظم إليها بقوله:
(صحت على أشجار نخل أو عنب ... إن أقتت بمدة فيها غلب)
(تحصيل ريعه بجزء علما ... من ثمر لعامل، وإنما)
(عليه أعمال تزيد في الثمر ... ومالك يحفظ أصلا كالشجر)
(إجارة الأرض ببعض ما ظهر ... من رعها عنه نهى خبر البشر)
[عاقدة المساقاة]
أما العاقد - وهو المالك والعامل - فشرطه: كما مر في القراض، فتصح لصبي ومجنون، ومحجور عليه بالسفه بالولاية.