وأما الصيغة .. فنحو قول المالك:(ساقيتك على هذا النخل أو العنب بكذا)، أو (سلمته إليك لتتعهده بكذا)، أو (تعهده بكذا)، أو (اعمل عليه بكذا)، وهذه الثلاثة تحتمل أم تكون كناية وأن تكون صريحة، قاله في "الروضة" كـ"أصلها"، وقول العامل:(قبلت).
[شروط شجر المساقاة]
وأما الشجر .. فقد بينه بقوله:(صحت) أي: المساقاة على أشجار نخل أو عنب، أما النخل .. فللخبر السابق، وأما العنب .. فلأنه في معناه بجامع وجوب الزكاة، وتأتي الخرص في ثمرتيهما؛ فجوزت المساقاة فيهما سعياً في تثميرهما، ورفقاً بالمالك والعامل والمساكين.
دون غيرهما من البقول والزروع، والأشجار المثمرة وغيرها كالخلاف؛ لعدم وجوب الزكاة مع عدم تأتي الخرص في ثمرها، ومحل المنع: أي تفرد بالمساقاة، فإن ساقى عليها تبعاً لنخل أو عنب .. فالأصح في "الروضة" و"أصلها": الصحة كالمزارعة، ويؤخذ من التشبيه: أنه يعتبر في ذلك عسر إفرادها بالسقي كالمزارعة، وكلام الماوردي يفهمه.
وقضية كلامهم: عدم صحتها في شجر العقل، وهو ما صححه في "الروضة"، وقال في "المهمات": الفتوى على الجواز؛ فقد نص عليه كما نقله القاضي أبو الطيب.
ويشترط كون الأشجار:
مغروسة، فلا يصح أن يساقيه على ودي ليغرسه ويكو نالثمر بينهما؛ كما لو سلمه البذر ليزرعه، ولأن الغرس ليس من عمل المساقاة، فضمه إليها كضم غير التجارة إلى عمل القراض، فلو وقع ذلك وعمل العامل .. فله على المالك أجرة عمله إن توقعت الثمرة في المدة وإلا .. فلا في الأصح.
مرتبة للعاقدين على المذهب، فلا تصح على غير المرئي لهما؛ لأنها عقد غرر من حيث إن