العوض معدوم في الحال، وهما جاهلان بقدر ما يحصل وبصفاته، فلا يحتمل ضم غرر آخر.
معينة، فلو ساقاه على أحد الحائطين .. لم تصح؛ للجهل بالمعقود عليه، وإنما لم يكتفى بالرؤية والتعيين في مجلس العقد كالقراض؛ لأن هذا عقد لازم فاحتيط له بخلاف القراض.
قوله:(إن أقتت) أي: صحت المساقاة على ما ذكر إن أقتت بمدة معلومة؛ لأنها عقد لازم كالإجارة، ولأن لحصول الثمار غاية تنتظر يسهل ضبطها، بخلاف الربح في القراض، فلا تصح إن أقتت بمدة مجهولة؛ كإدراك الثمار.
(تحصيل ريعه) أي: يحصل ثمره فيها غالباً، فلو أقتت بمدة لا يحصل ريعه فيها غالباً .. لم تصح؛ لخلوها عن العوض.
ولو ساقاه على ودي مغروس: فإن قدر بمدة يثمر فيها غالباً .. صحت، فإن لم يثمر فيها .. لم يستحق شيئاً؛ كما لو قارضه فلم يربح، أو ساقاه على مثمر فلم يثمر، أو لا يثمر فيها غالباً .. لم تصح، ولا أجرة له في الأصح، وإن احتمل الأمران .. لم تصح في الأصح، وله أجرة مثل عمله.
[شروط ثمر المساقاة]
وأما الثمر .. فيشترط: تخصيصه بهما واشتراكهما فيه، والعلم بالنصيبيين بالجزئية كالقراض، وقد أشار إليه الناظم بقوله:(بجزء علما من ثمر لعامل)، فلو شرط بعض الثمر لغيرهما، أو كله لأحدهما، أو جزء منه للعامل، أو المالك غير معلوم .. فسدت.
ولو قال:(على أن الثمر بيننا)، أو (أن نصفه لي)، أو (نصفه لك) وسكت عن الباقي .. صحت في الأولى مناصفة، والثالثة دون الثانية على الأصح في الثلاث، أو على أن ثمرة هذه النخلة، أو النخلات لي، أو لك والباقي بيننا .. فسدت.
والأظهر: صحتها بعد ظهور الثمر قبل بدو صلاحه؛ إذ العقد بعد ظهور الثمر أيعد عن الغرر بالوثوق بالثمر الذي منه العوض، فهو أولى بالجواز، أما بعد بدو الصلاح .. فلا تصح؛ لفوات معظم الأعمال.
[شروط عمل المساقاة]
وأما العمل .. فيشترط فيه: ألا يشرط على العامل ما ليس جنس أعمالها، وأن ينفرج بالعمل واليد في الحديقة.