ولو شرط المالك دخوله عليه وسلم له المفتاح .. جاز على الصحيح، أو أن بعمل معه غلامه ويكون تحت تدبير العامل .. جاز بشرط رؤية الغلام أو وصفه، فإن شرطا نفقته على العامل .. جاز؛ لأن العمل عليه؛ فلا يبعد أن يلتزم مؤنة من يعمل معه، وهل يجب تقديرها أو تحمل على الوسط المعتاد؛ لأنه يتسامح بمثله في المعاملات؟ وجهان، وبالثاني قطع الشيخ أبو حامد، ولو شرطاها في الثمرة .. قال البغوي: لا يجوز؛ لأن ما يبقى يكون مجهولاً، وجوزه صاحب "الإفصاح" لأنه قد يكون من صلاح المال.
قال في "الروضة" كـ"أصلها": ويشبه أن يقال: إن شرطاها بوجه معلوم؛ كأن شرطا لكل منهما الثالث، ولنفقة المملوك الثلث. جاز، وكان المشروط للمالك الثلثان، وإن شرطاها بغير تقدير جزء .. فلا، وإن لم يتعرضا لها .. فهي على المالك، وليس للعامل استعمال الغلام في عمل نفسه.
[ما يلزم العامل من الأعمال]
ثم بين الناظم ما على العامل بقوله:(وإنما عليه أعمال تزيد في الثمر) فعليه كل عمل تحتاج إليه الثمار لزيادتها أو صلاحها، ويتكرر كل سنة، وإنما اعتبرنا التكرار؛ لأن ما لا يتكرر .. يبقى أثره بعد فراغ المساقاة، وتكليف العامل مثل هذا إجحاف به، فمما يجب عليه: السقي وما يتبعه؛ من إصلاح طرق الماء والأجاجبين التي يقف فيها الماء، وتنقية الآبار والأنهار من الحجارة ونحوها، وإدارة الدولاب، وفتح رأس الساقية، وسدها عند السقي على ما يقتضيه الحال، والتلقيح، ثم الطلع الذي يلقح به على الممالك؛ لأنه عين ماله، وإنما يكلف العامل العمل، ومنه تنحية الحشيش المضر، والقضبان المضرة، ومنه تصريف الجريد؛ وهو سعف النخل، وحاصل ما قالوه في تفسيره شيئان:
أحدهما: قطع ما يضر به تركه يابساً وغير يابس.
والثاني: ردها عن وجوه العناقيد بينها؛ لتقيها الشمس، [وليتيسر] قطعها عند الإدراك، ومنه تعريش شجر العنب حيث جرت العادة به، ووضع حشيش فوق العناقيد عند الحاجة، وكذا حفظ الثمر حتى عن طير وزنبور اعتيد في الأصح، وجذاذه،