للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتجفيف اعتيد أو شرطاه، وتهيئة جرين، ونقل الثمر إليه، وتقليبه في الشمس، وتقليب الأرض بالمساحي، وحرثها في الزراعة.

[ما يلزم المالك فعله]

ثم بين الناظم ما على المالك بقوله: (ومالك يحفظ أصلاُ كالشجر) فعليه ما قصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة؛ كحفر بئر أو نهر، وبناء حيطان ونصب أبواب ودولاب ونحوها، وخراج وقوصرة لطير، وطلع تلقيح، وكل عين تتلف في العمل، وآلو يوقى بها العمل؛ كفأس ومعول، ومنجل ومسحاة، وثيران وفدان في المزارعة وثور دولابها.

والأصح: اتباع العرف في وضع الشرك على رأس الجدار، وردم ثلمة يسيرة فيه.

ولو شرط بشيء مما على العامل على المالك أو عكسه .. فسدت.

ولو عمل العامل ما على المالك بلا إذن .. فلا شيء له، وإلا .. فله الأجرة.

والمساقاة لازمة، ويملك العامل حصنه بالظهور.

[هروب العامل قبل فراغ العمل]

ولو هرب العامل قبل فراغ العمل، وأتمه المالك متبرعاً .. بقي استحقاق العامل، وإلا .. رفع إلى الحاكم، وأثبت عنده المساقاة وهريه ليطلبه، فإن وجده .. أجبره عليه، وإلا .. استأجر عليه من يتمه من ماله، فإن لم يكن له مال .. باع نصيبه، أو بعضه من الثمرة إن بدأ صلاحها، وإلا .. اقترض عليه ولو من بيت المال، ثم يقضيه العامل إذا رجع، أو يقضى من نصيبه من الثمرة بعد الإدراك.

ولو وجد أجيراً بمؤجل .. استغنى به، ولو عمل المالك بنفسه، أو أتفق بإذن الحاكم ليرجع: فإن عجز عن الحاكم .. رجع إن أشهد على العمل أو الاستئجار، وأنه فعله ليرجع، ولا فرق في ذلك بين المساقاة على العين أو الذمة، إلا أن له الفسخ في الأولى عند الهرب دون الثانية، والعجز بمرض ونحوه كالهرب.

[بطلان المخابرة والمزارعة]

ثم بين أن المخابرة والمزارعة باطلتان بقوله: (إجازة الأرض ببعض ما ظهر من ريعها عنه نهى خير البشر) ففي "الصحيحين" عن جابر: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة)، وفي "صحيح مسلم" عن ثابت بن الضحاك: (أنه صلى الله عليه وسلم نهى

<<  <   >  >>