للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن المزارعة) فالمخابرة: إجارة الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل، والمزراعة: إجارة الأرض ببعض ما يخرج من ريعها والبذر من المالك، فلو كان بين الشجر أرض خالية من الزرع وغيره .. صحت المزارعة عليا مع المساقاة على الشجر تبعاً له؛ لعسر الإفراد، وعلى هذا حملت معاملة أهل خيبر السابقة بشرط أن يكون عامل المزارعة في عقد، وتقديم المساقاة.

والأصح: أن كير البياض كقليله، وأنه لا يشترط تساوي الجزء المشروط وم نالزرع والثمر، وأنه لا يجوز أن يخابر تبعاً للمساقاة؛ لعدم ورود ذلك، والفرق بينها وبين المزارعة: أن المزارعة أشبه بالمساقاة وورد الخبر يصحتها.

ومتى أفرد عقد مخابرة أو مزارعة: فإن كان البذر للمالك .. فالغلة له، وعليه التعامل أجره عمله وآلاته ودوابه، أو للعامل .. فالغلة له، وعليه لمالك الأرض أجرة مثلها، أو لهما .. فالغلة لهما، وعلى كل أجرة في صحته.

والحيلة في تصحيحهما والبذر لهما: أن يعبر نصف أرضه للعامل، ويتبرع هو بمنفعته وآلاته في حصة الآخر، أو يؤجره نصف الأرض بنصف منفعته وآلته وهو أحوط.

وإن كان البذر للعامل .. اكترى منه نصف الأرض بنصف البذر ونصف منفعته وآلته، أو بنصف البذر وتبرع بمنفعته وآلته، أو بصف منفعته وآلته ويقرضه نصف البذر.

والألف في قول الناظم: (علما) للإطلاق.

* * *

<<  <   >  >>