[باب الرهن]
وهو لغة: الثبوت, ومنه الحالة الراهنة؛ أي: الثابتة, وقال الإمام: الاحتباس, ومنه, {كل نفس بما كسبت رهينة}. وشرعا: جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر استيفائه, والأصل فيه قبل الإجماع: قوله: تعالى: {فرهن مقبوضة} , وخبر "الصحيحين": (أنه صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي بالمدينة- يقال له: أبو الشحم- على ثلاثين صاعاً من شعير لأهله).
(يجوز فيما بيعه جاز, كما ... صح بدين ثابت قد لزما)
(للراهن الرجوع ما لم يقبض ... مكلف بإذنه حين رضي)
(وإنما يضمنه المرتهن ... إذا تعدى في الذي يؤتمن)
(ينفك بالإبرا وفشخ الرهن ... كذا إذا زال جميع الدين)
[أركان الرهن]
أركان الرهن أربعة, ذكر الناظم منها في البيت الأول اثنين:
[الركن الأول: المرهون]
الركن الأول: المرهون؛ يجوز رهن ما جاز بيعه من الأعيان عند حلول الدين؛ ليستوفي من ثمنها, فاستيفاؤه مقصود الرهن؛ أي: أو من مقاصده, ويصح رهن المشاع من الشريك وغيره كالبيع, ولا يحتاج على إذن الشريك في الأصح كالبيع, ويقبض بتسليم كله, قال في "الروضة": فإن كان مما لا ينقل .. خلى الراهن بين المرتهن وبينه, وإن كان مما ينقل .. لم يحصل قبضه إلا بالنقل, ولا يجوز نقله بغير إذن الشريك, فإن أذن .. قبض, وإن امتنع: فإن رضي المرتهن بكونه في يد الشريك .. جاز وناب في القبض, وإن تنازعاً .. نصب الحاكم