عدلاً يكون في يده لهما, فلو رهن نصيبه من بيت من دار .. صح ولو بغير إذن شريكه. ولو قسمت الدار, فوقع البيت في نصيب شريكه .. فليس كتلف المرهون بآفة سماوية, بل يغرم الراهن قيمة ما رهنه, وتكون رهناً مكانه؛ لأنه قد حصل له بدله. وخرج بـ (العين): الدين, فلا يصح رهنه ولو ممن عليه, خلافاً لصاحب "الاستقصاء"؛ لأنه غير مقدور على تسليمه, والمنفعة كسكنى دار سنة فلا يصح رهنها؛ لأنها تتلف كلها أو بعضها, فلا يحصل بها توثق, والكلام في إنشاء الرهن, فلا ينافي كون المرهون ديناً بلا إنشاء, كما لو جني عليه, فإن بدله في ذمة الجاني .. محكوم عليه بأنه رهن في الأصح؛ لامتناع الإبراء منه. وخرج بـ (ما جاز بيعه عند الحلول): ما لا يجوز بيعه؛ كالمكاتب وأم الولد والموقوف, والمتنجس الذي لا يطهر بغسله, والجاني المتعلق برقبته مال, فلا يصح رهن شيء منها؛ لعدم جواز بيعه. ولا يصح رهن المدبر ولو بدين حال للغرر؛ إذ قد يموت السيد المعلق بموته عتق المدبر فجأة قبل التمكن من بيعه, وكذا معلق العتق بصفة تحتمل مقارنتها حلول الدين؛ لما فيه من الغرر. ويصح رهن الجاني المتعلق برقبته قصاص, والمرتد, والأم دون ولدها الصغير وعكسه, وعند الحاجة يباعان ويوزع الثمن عليهما, والأصح: أنه يقوم المرهون وحده, ثم مع الآخر فالزائد قيمته. ولو رهن ما يسرع فساده: فإن أمكن تجفيفه كرطب .. فع وصح الرهن, وفاعله مالكه يجب عليه مؤنته, قاله ابن الرفعة, وإلا: فإن رهنه بدين حال أو مؤجل يحل قبل فساده, أو شرط بيعه وجعل الثمن رهناً .. صح ويباع عند خوف فساده, ويكون ثمنه رهناً, وإن أطلق .. فسد في الأظهر كما رجحه في "المنهاج" كـ"المحرر" لأنه لا يمكن استيفاء الحق من المرهون عند المحل, والبيع قبله ليس من مقتضيات الرهن, قيل: يصح ويباع عند تعرضه للفساد؛ لأن الظاهر أنه لا يقصد إفساد ماله, وفي "الشرح الكبير": أن الأول أصح عند العراقيين, وميل