من سواهم إلى الثاني, وفي "الشرح الصغير": أنه الأظهر عند الأكثرين, وفي "المهمات" وغيرها: أن الفتوى عليه, وفي "الروضة": أن الرافعي رجح في "المحرر" الأول. وإن لم يعلم هل يفسد المرهون قبل حلول الأجل .. صح الرهن في الأظهر؛ لأن الأصل عدم فساده إلى الحلول. وإن رهن ما لا يسرع فساده, فطرأ ما عرضه للفساد قبل حلول الأجل؛ كحنطة ابتلت وتعذر تجفيفها .. لم ينفسخ الرهن بحال, ويجوز أن يستعير شيئاً ليرهنه بدينه؛ لأن الرهن توثق وهو يحصل بما لا يملك؛ بدليل الإشهاد والكفالة, بخلاف بيع ملك غيره لنفسه لا يصح؛ لأن البيع معاوضة, فلا يميك الثمن من لا يملك المثمن, والأظهر: أنه ضمان دين في رقبة ذلك الشيء لا عارية؛ لأن العارية ينتفع المستعير بها مع بقاء عينها, والانتفاع هنا ببيعه في الدين, فيشترط ذكر جنس الدين وقدره وصفته, وكذا المرهون عنده في الأصح؛ لاختلاف الأغراض بذلك, فلو تلف في يد المرتهن .. فلا ضمان, ولا رجوع للمالك بعد قبض المرتهن, فإذا حل الدين أو كان حالاً .. روجع المالك للبيع؛ لأنه لو رهنه بدينه .. لوجبت مراجعته, فهنا أولى, ويباع إن لم يقض الدين, ثم يرجع مالكه على الراهن بما بيع به.
[الركن الثاني: المرهون به]
الركن الثاني: المرهون به, وشرطه: كونه ديناً ثابتاً لازماً؛ أي: ومعلوماً لكل منهما, ودخل في الدين: المنافع في الذمة فيصح الرهن بها, ويباع المرهون عند الحاجة ويحصل المنافع بثمنه. وخرج به: العين مضمونة كانت أو أمانة, ومنافعها في إجارة العين؛ لأنه تعالى ذكر الرهن في المداينة فلا يثبت في غيرها, ولأن ذلك لا يستوفى من ثمن المرهون, وذلك مخالف لغرض الرهن عند البيع. وفرقوا بينه وبين صحة ضمان العين المضمونة؛ بأن ضمانها لا يجر إلى ضرر إذا لم تتلف, بخلاف الرهن بها؛ فإنه يجر إلى ضرر دوام الحجر في المرهون, وبأن الضامن للعين يقدر على تخليصها فيحصل المقصود بالضمان, وحصولها من ثمن المرهون لا يتصور. ولا يصح الرهن بما سيقرضه, ولا بثمن ما سيشتريه, ولا بالزكاة قبل تمام الحول؛ لأنه