أي: والنفاس والاستحاضة، وترجم الباب الحيض؛ لأن أحكامه أغلب.
وهو لغة: السيلان، وشرعاً: دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة في أوقات مخصوصة، والاستحاضة: دم علة يخرج من عرق فمه في أدنى الرحم يسمى العاذل بالذال المعجمة، وحكى ابن سيده إهمالها، والجوهري بدل اللام راء، وسواء أخرج إثر الحيض أم لا، والنفاس: الدم الخارج بعد فراغ رحم المرأة من الحمل.
(إمكانه من بعد تسعٍ، والأقل ... يومٌ وليلةٌ، وأكثر الأجل)
(خمسٌ إلى عشرةٍ، والغالب ... ستٌ، وإلا سبعةٌ تقارب)
فيهما مسألتان:
[أقل إمكان الحيض]
الأولى: أقل سن يمكن أن تحيض فيه المرأة استكمال تسع سنين قمرية تقريباً للاستقراء؛ لأن ما لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة .. يرجع فيه إلى الوجود، وقد قال الشافعي: أعجل من سمعت من النساء يحضن نساء تهامة؛ يحضن لتسع سنين.
فلو رأت الدم قبل استكمال التسع بما لا يسع حيضاً وطهراً .. كان حيضاً، وما دامت المرأة حية .. فحيضها ممكن كما قاله الماوردي، وقال المحاملي: آخره ستون سنة.
[أقل الحيض وأكثره]
الثانية: أقل زمنه: يوم وليلة؛ أي: قدر ذلك متصلاً وهو أربع وعشرون ساعة، وأكثره: خمسة عشرة يوماً بلياليها وإن تقطع، وغالبه: ستة أو سبعة؛ للاستقراء فيها.
وحذف المصنف التاء من (خمس) و (ست) لكون المعدود محذوفاً؛ إذ هو سائغ حينئذ