للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الصيام]

هو لغة: الإمساك، قال تعالى: {فقولى إنى نذرت للرحمن صوماً} أي: إمساكاً عن الكلام.

وشرعاً: إمساك عن الفطر على وجه مخصوص.

والأصل في وجوبه قبل الإجماع مع ما يأتي: آية: {كتب عليكم الصيام}، وخبر: "بني الإسلام على خمس"، وفرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة.

[ما يجب به صوم رمضان]

وقد ذكر الناظم ما يجب به صوم رمضان فقال:

(يجب صوم رمضان بأحد ... أمرين: باستكمال شعبان العدد)

(أو رؤية العدل هلال الشهر ... في حق من دون مسير القصر)

أي: يجب صوم رمضان بأحد أمرين: إما باستكمال شعبان العدد وهو ثلاثون يوماً؛ لخبر البخاري: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم .. فأكملوا عدة شعبان ثلاثين".

وإما برؤية العدل الواحد هلال الشهر المذكور؛ لقول ابن عمر: (أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيت الهلال، فصام وأمر الناس بصيامه) رواه أبو داوود، وصححه ابن حبان، والمعنى في ثبوته بالواحد: الاحتياط للصوم، وطريقه الشهادة لا الرواية؛ فتشترط فيه صفة الشهود، والأداء عند القاضي، لكن صحح في "المجموع": الاكتفاء بظاهر العدالة؛ وهو الذي لم يزك، واستشكل بتصحيحهما أنه شهادة، ولهذا تشترط صيغتها، ويجب العدد في الشهادة على الشهادة به؛ كما صححه في "المجموع" وإن لم تتوقف على

<<  <   >  >>