للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الضمان]

هو لغة: الالتزام، وشرعاً: يقال لالتزام حق ثابت في ذمة الغير، أو إحضار من هو عليه، أو عين مضمونة، ويقال للعقد الذي يحصل به ذلك.

ويسمى الملتزم لذلك ضامناً وضميناً وحميلاً وزعيماً وكفيلاً وصبيراً وقبيلاً.

والأصل في قبل الإجماع: قوله تعالى: {ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم} [يوسف: ٧٢] وكان حمل البعير معروفاً عندهم، وشرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد في شرعنا ما يقرره، وقد ورد فيه ذلك؛ كخبر "الزعيم غارم" رواه أبو داوود والترمذي وحسنه وصحيحه ابن حبان، وخبر الحاكم بإسناد صحيح: (أنه صلى الله عليه وسلم تحمل عن رجل عشرة دنانير)، وخير "الصحيحين" (أنه صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة فقال: "هل ترك شيئاً؟ "، قالوا: لا، قال: "هل عليه دين؟ "، قالوا: ثلاثة دنانير، قال: "صلوا على صاحبكم"، فقال أبو قتادة: صلى عليه يا رسول الله وعلى دينه، فصلى عليه).

وللضمان خمسة أركان: ضامن، ومضمون له، ومضمون عنه، ومضمون به، وصيغة.

(يضمن ذو تبرع، وإنما ... يضمن ديناً ثابتاً قد لزما)

(يعلم كالإبراء، والمضمون له ... طالب ضامناً ومن تأصله)

(ويرجع الضامن بالإذن بما ... أدى إذا أشهد حين سلما)

(وألدرك المضمون للرداءة ... يشمل، والعيب نقص الصنجة)

(يصح درك بعد قبض للثمن ... وبالرضا صحت كفالة البدن)

<<  <   >  >>