هو: بفتح الغين مصدر غسل الشيء، وبمعنى: الاغتسال؛ كقولك: غسل الجمعة سنة، وبضمها مشترك بينهما وبين الماء الذي يغتسل به، ففيه على الأولين لغتان: الفتح: وهو أفصح وأشهر لغة، والضم: هو ما يستعمله الفقهاء أو أكثرهم، وأما بالكسر .. فاسم لما يغسل به من سدر ونحوه، وهو بالمعنيين الأولين لغة: سيلان الماء على الشيء، وشرعاً: سيلانه على جميع البدن بنية.
[موجبات الغسل]
(مُوجبه المني حين يخرج .... والموت، والكمرة حيث تولج)
(فرجاً - ولو ميتاً- بلا إعادة .... والحيض، والنفاس، والولادة).
أي: موجبات الغسل بكسر الجيم ستة:
أحدها: خروج المني؛ أي: مني الشخص نفسه؛ الخارج أول مرة من رجل أو امرأة ولو بعد أن بال ثم اغتسل من الجنابة؛ لخبر مسلم:"إنما الماء من الماء"، ولخبر "الصحيحين" عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال:"نعم إذا رأت الماء"، سواء أخرج من المخرج المعتاد، أم من تحت صلب الرجل، أم من بين ترائب المرأة مع انسداد الأصلي فيهما، فإن لم يستحكم؛ بأن خرج لمرض .. لم يجب الغسل، بلا خلاف كما في "المجموع" عن الأصحاب، وقيل: لا فرق بين خروجه من طريقه المعتاد وغيره، وجزم به في "المنهاج" كـ "أصله" وصححه في "الروضة" و "أصلها" و "الشرح الصغير".