والمراد بخروج المني في حق الرجل والبكر: بروزه عن الفرج إلى الظاهر، وفي حق الثيب: وصوله إلى ما يجب غسله في الاستنجاء، أو لو خرج منه مني غيره بعد غسله .. فلا غسل عليه.
ثانيها: الموت؛ أي: موت المسلم غير الشهيد كما سيأتي في (الجنائز)، والسقط إذا بلغ أربعة أشهر ولم تظهر عليه أمارة الحياة ... يجب غسله على المذهب.
ثالثها: إيلاج الكَمْرة بفتح الكاف وسكون الميم؛ أي: الحشفة، أو قدرها من فاقدها في فرج ولو دبراً وبلا قصد وإن كان الذكر أشل أو غير منتشر أو مباناً أو ملفوفاً عليه خرقة ولو غليظة، وسواء أكان كل من الذكر والفرج من آدمي أم من غيره، صغير أم كبير؛ لقوله تعالى:{وإن كنتم جنباً فاطهروا}، ولخبر "الصحيحين""إذا التقى الختانان ... فقد وجب الغسل"، وفي رواية لمسلم "وإن لم ينزل"، وذكر الختان جري على الغالب؛ بدليل إيجاب الغسل بإيلاج ذكر لا حشفة له؛ لأنه جماع في فرج فكان في معنى المنصوص عليه.
وليس المراد بالتقاء الختانين انضمامهما؛ لعدم إيجابه الغسل بالإجماع، بل تحاذيهما، يقال: التقى الفارسان إذا تحاذيا وإن لم ينضما، وذلك إنما يحصل بتغييب الحشفة في الفرج؛ إذ الختان محل القطع في الختان، وختان المرأة فوق مخرج البول، ومخرج البول فوق مدخل الذكر.
وقوله:(ولو ميْتاً) أي: بسكون الياء: ولو كان صاحب الكمرة أو الفرج ميتاً؛ بأن استدخل الحي حشفته، أو ولج في فرجه .. فإنه يوجب الغسل على الحي بلا إعادة لغسل الميت؛ لانقطاعه تكليفه، وإنما وجب غسله بالموت؛ تنظيفاً وإكراماً له.
وأفهم كلامه: أنه يوجب الغسل على الفاعل والمفعول فيما عدا الميت؛ أي: والبهيمة، وهو كذلك.
رابعها: الحيض؛ لآية:{فاعتزلوا النساء في المحيض} أي: الحيض، ولخبر "الصحيحين": أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: "إذا أقبلت الحيضة ...