الأردأ, ولا يجبر المسلم على قبول المسلم فيه قبل حلوله إن كان امتناعه لغرض صحيح؛ كأن كان حيواناً أو ثمرة, أو لحماً يريد أكله عند المحل طرياً, أو كان الوقت وقت إغارة, وإلا .. أجبر على القبول أو الإبراء, فإن أصر على الامتناع .. أخذه الحاكم, ولا يلزم المسلم إليه الأداء في غير محل التسليم إن كان لنقله مؤنة, لكن للمسلم الفسخ والرجوع لرأس المال, ولا يلزم المسلم الأخذ في غير المحل إن كان لنقله مؤنة, أو كان الموضوع مخوفاً. في غير المحل إن كان لنقله مؤنة, أو كان الموضع مخوفاً. والرطب والتمر, وما سقي بماء السماء وماء الأرض, والعبد التركي والهندي .. تفاوت نوع, لا تفاوت صفة. وقول الناظم:(حلولاً أو مؤجلاً) بدرج الهمزة, للوزن, والألف في قوله:(لكنا) و (دخلا) و (عقدا) للإطلاق.