وفي المختلط الذي لا يقصد إلا أحد خليطيه والآخر من مصلحته؛ كجبن وأقط كل منهما فيه مع اللبن المقصود الملح والإنفحة من مصالحه, وخل تمر أو زبيب, وهو يحصل من اختلاطهما بالماء, وفي المختلط خلقه كالشهد. ولا يصح في المختلط الأركان التي لا تنضبط؛ كهريسة ومعجون وغالية؛ وهي مركبة من مسك وعنبر وعود وكافور؛ كذا في "الروضة" كـ"أصلها" وفي "التحرير" ذكر الدهن مع الأولين فقط, وخف ونعل وترياق مخلوط. ولا يصح السلم فيما دخلت فيه نار وأثرت فيه؛ كالمطبوخ والمشوي؛ لاختلاف الغرض باختلاف تأثير النار فيه وتعذر الضبط, ولا يضر تأثير الشمس, فيجوز السلم في العسل المصفى بها. ويصح السلم في الجص والنورة والزجاج, وكذا الآجر في الأصح, وفي ماء الورد تردد نقله الشيخان, وفي "المهمات": أن الراجح: الجواز, وفي جوازه في المصفى بالنار وفي السكر والفانيد والدبس واللبأ- بالهمز من غير مد- وجهان, سكت عن الصحيح منهما في "الروضة", وصحح في "تصحيح التنبيه" الجواز في كل ما دخلته نار لطيفة, ومثل بما ذكر غير العسل وهو أولى, ومثله السمن.
ثامنها: تعيين مكان أداء المسلم فيه المؤجل إن لم يصلح موضع العقد له؛ كالمفازة؛ أي: أو يصلح, ولكن لحمله مؤنة؛ لتفاوت الأغراض فيما يراد من الأمكنة, فإن صلح وليس لحمله مؤنة .. فلا يشترط التعيين, ويتعين مكان العقد للتسليم, وإن عينا غيره .. جاز وتعين, أما الحال .. فيتعين فيه موضع العقد الداء, قال ابن الرفعة: والظاهر: تقييده بالصالح للتسليم, وإلا .. شرط البيان. انتهى. ولو عينا غيره .. جاز وتعين, والمراد بموضع العقد: تلك المحلة, لا ذلك الموضع بعينه. ولا يجوز أن يستبدل عن المسلم فيه غير جنسه ونوعه, ويجب قبول الأجود, ويجوز قبول